ﺍاجﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ
**
( 2012/11/11 اﻷﺤد )
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
(1) ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤــﻮﺍﺭ
ﺍ7ﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
(((2))) ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ، ﻭﻻ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ.
(((3))) ﱂ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺼﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
(((4))) ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﱰﺣﺎﻥ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ2
دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸروع اﻝدﺴﺘور...................................................
اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ....................................................
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ...........................
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ...................................................
اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ............................................
اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ...............................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب..............................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ............................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ...............................................
اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ..........................................
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜو ﻤﺔ...................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ..............................................
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ....................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ......................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع.............................................
اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ : اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ............................
اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ.................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ..............................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ............................
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت...............................
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ..........................................
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ.........................................
اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور.................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ.................................................
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ............................................... 3
اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺎدة (1 )
ﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻤﺼــر اﻝﻌرﺒﻴــﺔ دوﻝــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴــﻴﺎدة ، وﻫــﻰ ﻤوﺤــدة ﻻ ﺘﻘﺒــل اﻝﺘﺠزﺌــﺔ، و ﻨظﺎﻤﻬــﺎ
دﻴﻤﻘراطﻰ .
و اﻝﺸﻌب اﻝﻤﺼرى ﺠزء ﻤن اﻷﻤﺘﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﺤوض اﻝﻨﻴــل واﻝﻘــﺎرة
اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻵﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .
ﻤﺎدة (2 )
اﻹﺴــﻼم دﻴـــن اﻝدوﻝـــﺔ، واﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻐﺘﻬــﺎ اﻝرﺴـــﻤﻴﺔ، وﻤﺒـــﺎدئ اﻝﺸـــرﻴﻌﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼـــدر
اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.
ﻤﺎدة (3 )
ﻤﺒﺎدئ ﺸراﺌﻊ اﻝﻤﺼرﻴﻴن اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴ ن واﻝﻴﻬود اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﺸــرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻷﺤــواﻝﻬم
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .
ﻤﺎدة (4 )
اﻷزﻫـــر اﻝﺸـــرﻴف ﻫﻴﺌـــﺔ إﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨـــﺘص دون ﻏﻴـــرﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴـــﺎم ﻋﻠـــﻰ ﻜﺎﻓـــﺔ ﺸـــﺌوﻨﻪ ،
وﻴﺘوﻝﻰ ﻨﺸ ر اﻝدﻋوة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻋﻠــوم اﻝــدﻴن و اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺼــر واﻝﻌــﺎﻝم ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀــﻪ ، وﺸــﻴﺦ اﻷزﻫــر ﻤﺴــﺘﻘل ﻏﻴــر ﻗﺎﺒــل ﻝﻠﻌــزل وﻴﺤــدد
اﻝﻘﺎﻨون ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺨﺘﻴﺎرﻩ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء .
وﻴؤﺨذ رأى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷزﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (5 )
اﻝﺴـــﻴﺎدة ﻝﻠﺸـــﻌب ﻴﻤﺎرﺴـــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬـــﺎ، وﻴﺼـــون اﻝوﺤـــدة اﻝوطﻨﻴـــﺔ، وﻫـــو ﻤﺼـــدر اﻝﺴـــﻠطﺎت،
وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (6 )
ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸورى، واﻝﻤواطﻨــ ﺔ اﻝﺘــﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ
اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴــﺔ، وﺴــﻴﺎدة اﻝﻘــﺎﻨون ، واﺤﺘــرام ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ،4
وﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴــﻠطﺔ، واﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺴــﻠطﺎت واﻝﺘــوازن ﺒﻴﻨﻬــﺎ ،
وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
وﻻ ﻴﺠـــوز ﻗﻴـــﺎم أﺤـــزاب ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺴـــﺎس اﻝﺘﻔرﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤـــواطﻨﻴن ﺒﺴـــﺒب اﻝﺠـــﻨس أو
اﻷﺼل أو اﻝدﻴن .
ﻤﺎدة (7 )
ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼرى ﻋﻠﻰ اﻝﻌدل ، واﻝﻤﺴﺎواة ، واﻝﺤرﻴﺔ ، واﻝﺘراﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ، واﻝﺘﻀﺎﻤن
ﺒﻴن أﻓرادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋراض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن .
ﻤﺎدة ( 8 )
ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .
ﻤﺎدة (9 )
اﻷﺴرة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .
وﺘﺤــــــرص اﻝدوﻝــــــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ ﻋﻠــــــﻰ اﻝطــــــﺎﺒﻊ اﻷﺼــــــﻴل ﻝﻸﺴــــــرة اﻝﻤﺼــــــرﻴﺔ، وﻋﻠــــــﻰ ﺘﻤﺎﺴــــــﻜﻬﺎ
واﺴﺘﻘرارﻫﺎ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ .
وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺨدﻤﺎت اﻷﻤوﻤﺔ واﻝطﻔوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎن ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒــﺎت اﻝﻤــرأة ﻨﺤــو اﻷﺴــرة وﻋﻤﻠﻬــﺎ
ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤرأة ﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ.
ُ
اﻝﻤ
ﻤﺎدة (10 )
ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺒرﻋﺎﻴــﺔ اﻷﺨـــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ، واﻝﻨظـــﺎم اﻝﻌــﺎم ، وﻤراﻋـــﺎة
اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝرﻓﻴــﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﻘــﻴم اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝوطﻨﻴــﺔ واﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻝﺘــراث
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎرى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (11 )
ﺘﺤﻤــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝوﺤــدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻝﺤﻀــﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼــرى ، وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب
اﻝﺘﻌﻠﻴم و اﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎ .رف
ﻤﺎدة (12 )
إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .5
ﻤﺎدة (13 )
ﻴﻬــدف اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘدﻴﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨــﺔ ، وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻹﻨﺘــﺎج وزﻴـــﺎدة
اﻝــدﺨل اﻝﻘــوﻤﻲ ، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓــل ، وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك ، واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻀﻤﺎن ﻋداﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ ، ورﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻓﺎﻩ ، واﻝﻘﻀﺎء
ﻋﻠـــﻰ اﻝﻔﻘـــر واﻝﺒطﺎﻝـــﺔ، وزﻴـــﺎدة ﻓـــرص اﻝﻌﻤـــل، واﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﺒـــﻴن رأس اﻝﻤـــﺎل واﻝﻌﻤـــل ﻓـــﻰ ﺘﺤﻤـــل
ﺘﻜـــﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ، واﻻﻗﺘﺴـــﺎم اﻝﻌـــﺎدل ﻝﻌواﺌـــدﻫﺎ، ورﺒـــط اﻷﺠـــر ﺒﺎﻹﻨﺘـــﺎج ، وﺘﻘرﻴـــب اﻝﻔـــوارق ﺒـــﻴن
اﻝـــدﺨول وﻀـــﻤﺎن ﺤـــد أدﻨـــﻰ ﻝﻸﺠـــور ﺒﻤـــﺎ ﻴﻜﻔـــل ﺤﻴـــﺎة ﻜرﻴﻤـــﺔ ﻝ لﻜـــ ﻤـــو اطن ، وﺤـــد أﻗﺼـــﻰ ﻓـــﻲ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ وﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻝك إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون .
ﻤﺎدة (14 )
اﻝزراﻋـــﺔ ﻤﻘـــوم أﺴﺎﺴـــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼـــﺎد اﻝـــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘـــزم اﻝدوﻝـــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴـــﺔ اﻝرﻗﻌـــﺔ اﻝزراﻋﻴـــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬـــﺎ
وﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼــــﻴل واﻷﺼــــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴــــﺔ واﻝﺴــــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴــــﺔ واﻝﺜــــروة اﻝﺴــــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــــﺎ،
وﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻜﺘﻔــﺎء اﻝــذاﺘﻰ ﻤﻨﻬــﺎ، وﺘــوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻹﻨﺘــﺎج اﻝزراﻋــﻰ وﺤﺴــن إدارﺘــﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ،
ودﻋم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝزراﻋﻴﺔ.
وﻴـــﻨظم اﻝﻘـــﺎﻨون اﺴـــﺘﺨدام أراﻀـــﻰ اﻝدوﻝـــﺔ ﺒﻤـــﺎ ﻴﺤﻘـــق اﻝﻌداﻝـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ، وﻴﺤﻤـــﻰ اﻝﻔـــﻼح
واﻝﻌﺎﻤل اﻝزراﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.
ﻤﺎدة (15 )
اﻝﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻤﻘــوم أﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻲ وﺘﺤﻤــﻲ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻻﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘــو ، دﻋم
اﻝﺘطــور اﻝﺼــﻨﺎﻋﻲ ﺒﻤــﺎ ﻴزﻴــد اﻹﻨﺘــﺎج ، وﺘﻌﻨــﻲ ﺒﺎﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت ذات اﻝﺘﻘﻨﻴـــﺔ
اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ، وﺘﻀﻤن ﺘوطﻴن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ.
وﺘدﻋم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺤرﻓﻴﺔ وﺘرﻋﻰ ﺤﻘوق اﻝﻌﻤﺎل.
ﻤﺎدة (16 )
اﻝﺜــروات اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻤﻠــك اﻝﺸــﻌب، وﻋواﺌــدﻫﺎ ﺤــق ﻝــﻪ، ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺤﺴــن
اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ، وﻤراﻋﺎة ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك اﻝدوﻝﺔ .
وﻻ ﻴﺠـــــوز ﻤـــــﻨﺢ اﻝﺘزاﻤـــــﺎت أو اﻤﺘﻴـــــﺎزات ﺒﺎﺴـــــﺘﻐﻼل أراﻀـــــﻰ اﻝدوﻝـــــﺔ أو أى ﻤـــــن ﻤواردﻫـــــﺎ
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون .6
ﻤﺎدة (17 )
ﻨﻬــر اﻝﻨﻴــل وﻤــوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ،
وﻤﻨﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ .
ﻤﺎدة (18 )
ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺸــواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎرﻫــﺎ وﺒﺤﻴراﺘﻬــﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ،
ٕ ز
وا اﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .
ﻤﺎدة (19 )
ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼـــﺔ
واﻝوﻗف ، وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (20 )
ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻤﺎدة (21 )
ﺘر ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼــورﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت
اﻝﺤرﻓﻴﺔ وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .
ﻤﺎدة (22 )
اﻝﻤﻠﻜﻴــــﺔ اﻝﺨﺎﺼــــﺔ ﻤﺼــــوﻨﺔ ، وﺘــــؤدى وظﻴﻔﺘﻬــــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻓــــﻰ ﺨدﻤــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎد اﻝــــوطﻨﻰ دون
اﻨﺤـــراف أو اﺴـــﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜـــﺎر، وﻻ ﻴﺠـــوز ﻓـــرض اﻝﺤراﺴـــﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ إﻻ ﻓـــﻰ اﻷﺤـــوال اﻝﻤﺒﻴﻨـــﺔ ﻓـــﻰ
اﻝﻘـــﺎﻨون وﺒﺤﻜـــم ﻗﻀـــﺎﺌﻰ، وﻻ ﺘﻨـــزع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ وﻤﻘﺎﺒـــل ﺘﻌـــوﻴض ﻋـــﺎدل ﻴـــدﻓﻊ ﻤﻘـــدﻤﺎ، وﺤـــق
اﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻔول ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (23 )
ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴرى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .7
وﻴـــــﻨظم اﻝﻘـــــﺎﻨون اﻷوﻗـــــﺎف ، دارة اﻝﻤوﺠـــــودات اﻝﻤوﻗوﻓـــــﺔ،
ٕ
وﻴﺤـــــدد طرﻴﻘـــــﺔ إﻨﺸـــــﺎء اﻝوﻗـــــف وا
واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ، وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.
ﻤﺎدة (24 )
ﻴﻘـــوم ﻨظـــﺎم اﻝﻀـــراﺌب واﻝﺘﻜـــﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌداﻝـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، وأداؤﻫـــﺎ واﺠـــب ، وﻻ ﻴﻜـــون
ﻓرﻀﻬﺎ ، وﻻ إﻝﻐﺎؤﻫﺎ وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ وﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (25 )
ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن ﻨﺼﻴب ﻓﻰ إدارة اﻝﻤﺸروﻋﺎت وﻓﻰ أرﺒﺎﺤﻬﺎ، وﻴﻠﺘزﻤون ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻨﺘــﺎج واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ
ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون، وﻴﻜون ﺘﻤﺜــﻴﻠﻬم ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﺨﻤﺴــﻴن
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌـــﺔ ﻓـــﻰ ﻋﻀـــوﻴﺔ ﻤﺠـــﺎﻝس اﻹدارة اﻝﻤﻨﺘﺨﺒـــﺔ ﻝوﺤـــدات اﻝﻘطـــﺎع اﻝﻌـــﺎم و اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴـــﺔ
اﻝزراﻋﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻤﺎدة (26 )
ﻴﺸﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌون ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌــﺎم ﻓــﻰ إدارﺘﻬــﺎ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ
ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (27 )
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.
ﻤﺎدة (28 )
اﻝﻤﺼﺎدرة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظورة . وﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎدرة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ. 8
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤﺎدة (29 )
اﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤــق ﻝﻜــل إﻨﺴــﺎن، ﻴﻜﻔــل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻝدوﻝــﺔ اﺤﺘراﻤﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، وﻻ ﻴﺠــوز ﺒﺤــﺎل
إﻫﺎﻨﺔ أى إﻨﺴﺎن أو ازدراؤﻩ .
ﻤﺎدة (30 )
اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼرى.
وﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (31 )
اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴواء ، وﻫم ﻤﺘﺴﺎوون ﻓﻰ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴــﻨﻬم ﻓــﻰ
ذﻝك ؛ ﺒﺴــﺒب اﻝﺠــﻨس أو اﻷﺼــل أو اﻝﻠﻐــﺔ أو اﻝــدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴــدة أو اﻝــرأى أو اﻝوﻀــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ أو
اﻹﻋﺎﻗﺔ .
ﻤﺎدة (32 )
اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .
ﻤﺎدة (33 )
ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ، ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ أﺤد وﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ وﻻ ﺤﺒﺴﻪ وﻻ ﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن اﻝﺘﻨﻘــل وﻻ
ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص .
وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل اﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸــرة ﺴــﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘــدم إﻝــﻰ
ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸــرﻴن ﺴــﺎﻋﺔ ﻤــن وﻗــت ﺘﻘﻴﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻻ ﻴﺠــرى اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ
ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .
وﻝﻜــل ﻤــن ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴــر ،ﻩ ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠــراء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل
ٕ ﻻ وﺠب اﻹﻓراج ﺤﺘﻤﺎ.
أﺴﺒوع، وا
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون أﺤﻜــﺎم اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ وﻤدﺘــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ و ، ﺤــﺎﻻت اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌــوﻴض وأداﺌــﻪ
ﻋن اﻝﺤﺒس اﻻﺤﺘﻴﺎطﻰ أو ﻋن ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻘوﺒﺔ ﺼدر ﺤﻜم ﺒﺎت ﺒﺈﻝﻐﺎء اﻝﺤﻜم اﻝﻤﻨﻔذة ﺒﻤوﺠﺒﻪ .
ﻤﺎدة (34 )
ﻜــل ﻤــن ﻴﻘــﺒض ﻋﻠﻴــﻪ ، أو ﻴﺤــﺒس ، أو ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ ﺒــﺄى ﻗﻴــد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜراﻤﺘــﻪ
اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، وﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻌذﻴﺒــﻪ وﻻ ﺘرﻫﻴﺒــﻪ وﻻ إﻜراﻫــﻪ وﻻ إﻴــذاؤﻩ ﺒــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺎ ، وﻻ ﻴﻜــون ﺤﺠــزﻩ وﻻ
ﺤﺒﺴﻪ إﻻ ﻓﻰ أﻤﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸراف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ. 9
و ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ، ﻌﺎﻗب ﻤرﺘﻜﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون
ُ
ﻴ .
وﻜــل ﻗــول ﻴﺜﺒــت أﻨــﻪ ﺼــدر ﺘﺤــت وطــﺄة أى ﻤﻤــﺎ ﺘﻘــدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴــد ﺒﺸــﻰء ﻤﻨــﻪ ، ﻴﻬــدر وﻻ ﻴﻌــول
ﻋﻠﻴﻪ .
ﻤﺎدة (35 )
ﺼﻼح ؛
ٕ
اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب وا ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻺﺸراف اﻝﻘﻀــﺎﺌﻰ و ، ﻴﺤظــر ﻓﻴــﻪ ﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ
ﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.
وﺘﻌﻨﻰ اﻝدو ﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓراج ﻋﻨﻬم .
ﻤﺎدة (36 )
ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤراﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ وﻻ ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ وﻻ اﻻطﻼع
ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة و ، ﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (37 )
ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓﻼ ﻴﺠوز دﺨوﻝﻬﺎ وﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ وﻻ ﻤراﻗﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺤــوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون،
وﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ﻴﺤدد اﻝﻤﻜﺎن واﻝﺘوﻗﻴت واﻝﻐرض ، وﻴﺠب ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻤن ﻓﻰ اﻝﻤﻨﺎزل
ﻗﺒل دﺨوﻝﻬ ﺎ أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬ .ﺎ وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .
ﻤﺎدة (38 )
اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أراﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ
اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن ﻤﻤــﺎ ﻴﻬــددﻩ ﻤــن ظــواﻫر إﺠراﻤﻴــﺔ. وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺤﺼــول اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ
ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ، وذﻝك ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (39 )
ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤﺔ، وﻴﺤظر اﻻﺘﺠﺎر ﺒﺄﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻻ ﻴﺠوز أن ﺘﺠرى ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﺠﺎرب اﻝطﺒﻴــﺔ أو
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻐﻴر رﻀﺎﻩ اﻝﺤر اﻝﻤوﺜق، و و ﻓﻘﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘرة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ ، وﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو
اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
10
ﻤﺎدة (40 )
ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .
وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺤرﻴــﺔ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﺸــﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴــﺔ و ﻗﺎﻤــﺔ دور اﻝﻌﺒــﺎدة ﻝﻸدﻴــﺎن اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو
ٕ
ا
اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (41 )
ُ
ﺘﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌر ﻴض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ.
ﻤﺎدة ( 42 )
ﺤرﻴـــﺔ اﻝﻔﻜـــر واﻝـــرأى ﻤﻜﻔوﻝـــﺔ ، وﻝﻜـــل إﻨﺴـــﺎن ﺤـــق اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻋـــن ﻓﻜـــرﻩ ورأﻴـــﻪ ﺒـــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ أو
اﻝﺘﺼوﻴر أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر .
ﻤﺎدة (43 )
ﺤرﻴــﺔ اﻹﺒــداع ، ﺒﺄﺸــﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ، ﺤــق ﻝﻜــل ﻤــواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب،
وﺘرﻋـــﻰ اﻝﻤﺒــــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘــــرﻋﻴن، وﺘﺤﻤــــﻰ إﺒــــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜـــﺎراﺘﻬم ، وﺘﻌﻤــــل ﻋﻠــــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬــــﺎ ﻝﻤﺼــــﻠﺤﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺘﺘﺨذ اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻰ اﻝوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ ﻨﺸــر اﻝﺨــدﻤﺎت
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻤﺎدة (44 )
اﻝﺤﺼــــول ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨــــﺎت واﻹﺤﺼــــﺎءات واﻝوﺜــــﺎﺌق وﺘــــداوﻝﻬﺎ، أﻴــــﺎ ﻜــــﺎن ﻤﺼــــدرﻫﺎ
وﻤﻜﺎﻨﻬـــﺎ ، ﺤـــق ﻤﻜﻔـــول ﻝﻠﻤـــواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘـــزم اﻝدوﻝـــﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴـــﻨﻬم ﻤـــن ﻤﺒﺎﺸـــرة ﻫـــذا اﻝﺤـــق دو ن ﻤﻌوﻗـــﺎت ،
ﺒو ﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، وﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ .
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون ﻗواﻋــد إﻴــداع اﻝوﺜــﺎﺌق اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺤﻔظﻬــﺎ ؛ واﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺠــراءات
ٕ
وا
اﻝﺘظﻠم ﻤن رﻓض إﻋطﺎﺌﻬﺎ، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝرﻓض ﻤن ﻋﻘوﺒﺔ .
ﻤﺎدة (45 )
ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺼـــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝﻨﺸـــر وﺴـــﺎﺌر وﺴـــﺎﺌل اﻹﻋـــﻼم ﻤﻜﻔوﻝـــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﺎ ﺘﻨﺸـــرﻩ
ﻤﺤظورة ، وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .
11
ﻤﺎدة (46 )
ﺤرﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﺼــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﻴن واﻻﻋﺘﺒــﺎرﻴﻴن ﻤﻜﻔوﻝــﺔ
ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر .
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ .
ﻤﺎدة (47 )
ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﻹﻗﺎﻤــﺔ واﻝﻬﺠــرة ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ؛ و ﻻ ﻴﺠــوز إﺒﻌــﺎد أى ﻤــواطن ﻋــن إﻗﻠــﻴم اﻝدوﻝــﺔ، ﻻو ﻤﻨﻌــﻪ
ﻤن ﻤﻐﺎدرﺘﻬﺎ أو اﻝﻌودة إﻝﻴﻬﺎ، وﻻ أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ ، إﻻ ﺒﺄﻤر ﻗﻀﺎﺌﻰ ﻤﺴﺒب ، وﻝﻤدة
ﻤﺤددة .
ﻤﺎدة (48 )
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤواﻜب واﻝﺘظﺎﻫرات اﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴر ﺤــﺎﻤﻠﻴن ﺴــﻼﺤﺎ،
و ﻴﻜون ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر اﻝذي ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، وﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺠﺎل اﻷﻤــن ﺤﻀــورﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼــت
ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻤﺎدة (49 )
ﻝﻠﻤـــواطﻨﻴن ﺤـــق ﺘﻜـــوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت واﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت واﻷﺤـــزاب ﺒﻤﺠـــرد اﻹﺨطـــﺎر، وﺘﻤـــﺎرس ﻨﺸـــﺎطﻬﺎ
ﺒﺤرﻴــﺔ ، وﺘﻜـــون ﻝﻬـــﺎ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴـــﺔ ، وﻻ ﻴﺠـــوز ﻝﻠﺴـــﻠطﺎت ﺤﻠﻬـــﺎ أو ﺤـــل ﻤﺠـــﺎﻝس إدارﺘﻬـــﺎ إﻻ
ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ ؛ و ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (50 )
ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم
اﻝﻘﺎﻨون ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴس دﻴﻤﻘراطﻴﺔ، وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴن
أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ وﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون إﻨﺸــﺎء ﺠــراءات
ٕ
اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ وا ﻤﺴــﺎءﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ ﻋــن ﺴــﻠوﻜﻬم ﻓــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ
ﻨﺸﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨﻰ وﻓق ﻤواﺜﻴق وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ ؛ وﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺴوى ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ واﺤدة ﻝﻜل ﻤﻬﻨﺔ.
ﻤﺎدة (51 )
ﻝﻜــــل ﺸـــــﺨص ﺤـــــق ﻤﺨﺎطﺒـــــﺔ اﻝﺴـــــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤـــــﺔ ﻜﺘﺎﺒـــــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌـــــﻪ، وﻻ ﺘﻜـــــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬـــــﺎ ﺒﺎﺴـــــم
اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .
وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .12
ﻤﺎدة (52 )
ﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤــواطن ﻓــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﻤــواطن ﺤــق اﻻﻨﺘﺨــﺎب وا ﺒــداء
ٕ
ﻝﺘرﺸــﺢ وا
اﻝرأى ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .
وﻴﺤظــر ﻋﻠــﻰ أﺠﻬــزة اﻷﻤــن اﻝﺘــدﺨل اﻝﻤﺒﺎﺸــر أو ﻏﻴــر اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻓــﻲ اﻝﺸــﺄن اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ أو اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓــﻲ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ أو اﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون.
وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺴــﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت وﺤﻴــدﺘﻬﺎ وﻨزاﻫﺘﻬــﺎ، وﺘﻠﺘــزم ﺒــﺈدراج اﺴــم ﻜــل ﻤــواطن ﺒﻘﺎﻋــدة ﺒﻴﺎﻨــﺎت
اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸر ة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.
ﻤﺎدة (53 )
ﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤطﺎﺒق ﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﺠــودة ، وﻫــو ﻤﺠــﺎﻨﻰ ﺒﻤراﺤﻠــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ ﻜــل
ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ، ﻝزاﻤــﻰ ﻓــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻰ؛ وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر ﻝﻤــد
ٕ
وا
ﻤدة اﻹﻝزام إﻝﻰ ﻤراﺤل أﺨرى، وﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻔﻨﻰ وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﻜل
أﻨواﻋﻪ، وﺘﻠﺘزم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﺒﺨطﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .
ﻤﺎدة (54 )
ﺤرﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼــص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒــ رة ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ
ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤراﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴرﻫﺎ .
ﻤﺎدة (55 )
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ
اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ واﻝﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝـــوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘـــﺎن أﺴﺎﺴـــﻴﺘﺎن ﻓـــﻰ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻗﺒـــل اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜـــل أﻨواﻋـــﻪ، وﺘﻠﺘـــزم
اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﺘدرﻴس اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻤﺎدة (56 )
ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن
اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث، وﺘﺴﺨر طﺎﻗﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝﺨطﺔ ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ
اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور .13
ﻤﺎدة (57 )
اﻝﺼـــﺤﺔ ﺤـــق ﻤﻜﻔـــول ﻝﻜـــل ﻤـــواطن ، وﺘﻠﺘـــزم اﻝدوﻝـــﺔ ﺒﺘـــوﻓﻴر ﺨـــدﻤﺎت اﻝرﻋﺎﻴـــﺔ واﻝﺘـــﺄﻤﻴن اﻝﺼـــﺤﻰ
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن وﻓق ﻨظﺎم ﺼﺤﻰ ﻤوﺤد ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠودة ، وﻴﺤظر اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻋﻼج أى ﺸﺨص ،
ﻷى ﺴﺒب ، ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝطوارئ أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .
وﺘﺸرف اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﺤﻴﺔ وﺠودة ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ، وﺘراﻗب ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت
ووﺴﺎﺌل اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ؛ وﺘﺘﺨذ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘداﺒﻴر وﺘﺼدر اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق ذﻝك.
ﻤﺎدة (58 )
اﻝﻌﻤـــل ﺤـــق وواﺠـــب وﺸـــرف ﻝﻜـــل ﻤـــواطن ، ﺘﻜﻔـــل ﻝـــﻪ اﻝدوﻝـــﺔ ﺸـــروط اﻝﻤﺴـــﺎواة واﻝﻌداﻝـــﺔ وﺘﻜـــﺎﻓؤ
اﻝﻔرص .
وﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒرا ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون.
وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب و ، ﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﻤــواطﻨﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس
اﻝﺠدارة ، دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎزات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،
واﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد ﻤﺨﺎطر اﻝﻌﻤل، وﺘواﻓر ﺸروط اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛
وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.
وﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.
واﻹﻀراب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (59 )
ﺘﻜـــرم اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﺸـــﻬداء، و ﺘﻜﻔـــل رﻋﺎﻴـــﺔ أﺴـــرﻫم و رﻋﺎﻴـــﺔ اﻝﻤﺤـــﺎرﺒﻴن اﻝﻘـــدﻤﺎء واﻝﻤﺼـــﺎﺒﻴن ﻓـــﻰ
اﻝﺤـــروب أو ﺒﺴـــﺒﺒﻬﺎ ، وأﺴـــر ﺸـــﻬداء وﻤﺼـــﺎﺒﻰ ﺜـــورة اﻝﺨـــﺎﻤس و اﻝﻌﺸـــرﻴن ﻤـــن ﻴﻨـــﺎﻴر واﻝواﺠـــب
اﻝوطﻨﻰ. وﻴﻜون ﻝﻬم وﻷﺒﻨﺎﺌﻬم وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (60 )
ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، وﻝﻜــل ﻤــواطن اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم
ﻴﻜــن ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴــرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸــﻴﺨوﺨﺔ،
وﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .
ﻤﺎدة (61 )
اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ (واﻝﻜﺴﺎء ) ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ. 14
وﺘﺘﺒﻨــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺨطــﺔ وطﻨﻴــﺔ ﻝﻺﺴــﻜﺎن ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒــﺎدرات اﻝذاﺘﻴــﺔ
واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أراﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏراض اﻝﻌﻤران ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم
وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .
ﻤﺎدة (62 )
ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝرﻴﺎﻀــﺔ ﺤــق ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ ، وﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ
ورﻋﺎﻴﺘﻬم ، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .
ﻤﺎدة (63 )
اﻝﺘﻘﺎﻀـــﻰ ﺤـــق ﻤﺼـــون وﻤﻜﻔـــول ﻝﻠﻨـــﺎس ﻜﺎﻓـــﺔ، وﺘﻜﻔـــل اﻝدوﻝـــﺔ ﺘﻘرﻴـــب ﺠﻬـــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀـــﻰ وﺴـــرﻋﺔ
اﻝﻔﺼل ﻓﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.
وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗرار إدارى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .
وﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸﺨص إﻻ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻰ؛ واﻝﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظــورة ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ
ﻤدﻨﻰ أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜرى .
ﻤﺎدة (64 )
اﻝﻌﻘوﺒـــﺔ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ، وﻻ ﺠرﻴﻤـــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺒـــﺔ إﻻ ﺒـــﻨص ، وﻻ ﺘوﻗـــﻊ ﻋﻘوﺒـــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜـــم ﻗﻀـــﺎﺌﻰ، وﻻ
ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨ .ون
ﻤﺎدة (65 )
ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻗﻀــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا اﻷﺤــوال اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ
اﻝﻘﺎﻨون .
واﻝﻤــﺘﻬم ﺒــرىء ﺤﺘــﻰ ﺘﺜﺒــت إداﻨﺘــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛
وﻜــل ﻤــﺘﻬم ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن
ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻤﺤﺎم ﻓﻴﻬﺎ .
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺼــﺎدرة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ
ﻋﻠﻴﻬم واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .
((ﻤﺎدة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق ﻫذا اﻷﻤر))
ﻤﺎدة (66 )
ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .
وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء. 15
ﻤﺎدة (67 )
ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل
ﺘﻨﻔﻴـــذﻫﺎ ﺠرﻴﻤـــﺔ ﻴﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﻘـــﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜـــوم ﻝـــﻪ ﻓـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ ﺤـــق رﻓـــﻊ اﻝـــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴـــﺔ
ﻤﺒﺎﺸرة إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻤﺎدة (68 )
ﻝﻜــل طﻔــل، ﻓــور اﻝــوﻻدة ، اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﺴــم ﻤﻨﺎﺴــب ﻻ ﻴﺴــﺊ ﻝﺤﺎﻤﻠــﻪ ، ورﻋﺎﻴــﺔ أﺴــرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴــﺔ أﺴﺎﺴــﻴﺔ،
وﻤﺄوى، وﺨدﻤﺎت ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ و و ﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ .
وﺘﻠﺘـــزم اﻝدوﻝـــﺔ ﺒرﻋﺎﻴﺘـــﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘـــﻪ ﻋﻨـــد ﻓﻘداﺘـــﻪ اﻝﺒﻴﺌـــﺔ اﻷﺴـــرﻴﺔ، وﺘﻜﻔـــل ﺤﻘـــوق اﻷطﻔـــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗـــﺔ
وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
وﻴﺤظــر ﺘﺸــﻐﻴل اﻷطﻔــﺎل، ﻗﺒــل ﺘﺠــﺎوزﻫم ﺴــن اﻹﻝــزام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻰ ، ﻓــﻰ أﻋﻤــﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴــب أﻋﻤــﺎرﻫم أو
ﺘﻤﻨﻊ اﺴﺘﻤرارﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم .
وﻻ ﻴﺠــــوز اﺤﺘﺠــــﺎزﻫم إﻻ ﻝﻤــــدة ﻤﺤــــددة، وﺒﻌــــد اﺴــــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــــﺔ اﻝﺘــــداﺒﻴر اﻷﺨــــرى، وﺘــــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــــﺎﻋدة
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـــﺔ، وﻴﻜـــون ذﻝـــك ﻓـــﻰ ﻤﻜـــﺎن ﻤﻨﻔﺼـــل وﻤﻨﺎﺴـــب ﻴراﻋـــﻰ ﻓﻴـــﻪ اﻝﻔﺼـــل ﺒـــﻴن اﻝﺠﻨﺴـــﻴن واﻝﻤراﺤـــل
اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻨوع اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﺒﻌد ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠﺎز اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.
ﻤﺎدة (69)
ﺘﻜﻔـــل اﻝدوﻝـــﺔ رﻋﺎﻴـــﺔ اﻝـــﻨشء واﻝﺸـــﺒﺎب وﺘـــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴـــﺘﻬم روﺤﻴـــﺎ وﺨﻠﻘﻴـــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴـــﺎ وﻋﻠﻤﻴـــﺎ وﺒـــدﻨﻴﺎ
وﻨﻔﺴﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .
ﻤﺎدة (70 )
ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒرﻋﺎﻴــﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ ﺼــﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ وﻨﻔﺴــﻴﺎ ، وﺘــوﻓر ﻝﻬــم ﻓــرص اﻝﻌﻤــل،
وﺘرﺘﻘﻰ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤراﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.
ﻤﺎدة (71 )
ﺤظر ﻜل ﺼور اﻝﻘﻬر واﻹﺴﺘﻐﻼل اﻝﻘﺴري ﻝﻺﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎرة ا
ُ
ﻴ ﻝﺠﻨس.
ﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك
ُ
وﻴ .
ﻤﺎدة (72 )
ﺘرﻋﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﺨﺎرج ، وﺘﺤﻤﻴﻬم ، وﺘﻜﻔل ﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﻴﺎﺘﻬم ، وﺘﻌﻴﻨﻬم
ﻋﻠﻰ أداء واﺠﺒــﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻨﺤــو اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼــرى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝــوطن،
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .16
ﻤﺎدة (73 )
ﺘﻤﻨﺢ اﻝدوﻝﺔ ﺤق اﻝﻠﺠوء ﻝﻜل أﺠﻨﺒﻰ ؛ ﺒﺴﺒب ﺤرﻤﺎﻨﻪ ﻓﻰ ﺒﻼدﻩ ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺘﻰ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻫذا اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (74 )
ﻜل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ أى ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝﺔ ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور ﺠرﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ
وﻻ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎدﻻً ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء .
ﻤﺎدة (75 )
اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺸــﺨص اﻝﻤــواطن ﻻ ﺘﻘﺒــل ﺘﻌطــﻴﻼ أو اﻨﺘﻘﺎﺼــﺎ وﻻ ﻴﺠــوز ﻷي
ﻗﺎﻨون ﻴﻨظم ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق أو اﻝﺤرﻴﺎت أن ﻴﻘﻴدﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻤس أﺼﻠﻬﺎ وﺠوﻫرﻫﺎ.
و ﻤﺎرس اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ
ُ
ﺘ اﻷﺤﻜﺎم اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ
ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (76 )
ﺘﺨﻀـــﻊ اﻝدوﻝــــﺔ ﻝﻠﻘــــﺎﻨون ، واﺴـــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀــــﺎء وﺤﺼــــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀـــﺎة، ﻀــــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴــــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴــــﺔ
اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت .
ﻤﺎدة (77 )
اﻝــدﻓﺎع ﻋــن اﻝـــوطن وﺤﻤﺎﻴــﺔ أرﻀـــﻪ ﺸــرف وواﺠـــب ﻤﻘــدس، واﻝﺘﺠﻨﻴـــد إﺠﺒــﺎرى ، وﻓﻘـــﺎ ﻝﻤــﺎ ﻴﻨظﻤـــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (78 )
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠﺒ ﺎن ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻤﺎدة (79 )
اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ.
ﻤﺎدة (80 )
ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺼــون اﻝﺒﻴﺌـــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻠـــوث ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص اﻝﺤــق ﻓـــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴـــﻠﻴﻤﺔ،
و اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤــوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﻜﻔــل ﻋــدم اﻹﻀــرار ﺒﺎﻝﺒﻴﺌــﺔ واﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻷﺠﻴــﺎل اﻝﻘﺎدﻤــﺔ
ﻓﻴﻬﺎ .17
اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝﻔﺼل اﻷول
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻤﺎدة (81 )
ﻴﺘﻜون اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ، وﻴﻤﺎرس اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝﻤﺒــﻴن
ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (82 )
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ .
ﻤﺎدة (83 )
اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن ﻋد ا اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
و ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا اﻝﺤــﺎﻻت اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔــرغ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ،
وﻴﺤﺘﻔظ ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ .
وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (84 )
ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴرﻫﺎ ، وﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .
ﻤﺎدة (85 )
ﻴؤدى ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن أﻤ ، ﺎم ﻤﺠﻠﺴﻪ ، ﻗﺒل أن ﻴﺒﺎﺸــر ﻋﻤﻠــﻪ، اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : " أﻗﺴــم ﺒــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم
أن أﺤــــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺠﻤﻬــــورى ، وأن أﺤﺘــــرم اﻝدﺴــــﺘور و اﻝﻘــــﺎﻨون ، وأن أرﻋــــﻰ ﻤﺼــــﺎﻝﺢ
اﻝﺸﻌب رﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ " .
ﻤﺎدة (86 )
ﺘﺨــﺘص ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ ﺼــﺤﺔ ﻋﻀــوﻴﺔ أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون
ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن
ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .
و ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜم ﺒﺒطﻼن اﻝﻌﻀوﻴﺔ ، ﺘﺒطل ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺎﻝﺤﻜم .
ﻤﺎدة (87 )
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻌﻀو اﻝﺒر ﻝﻤﺎن أﺜﻨﺎء ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ ، ﺒﺎﻝذات أو ﺒﺎﻝواﺴطﺔ، أن ﻴﺸﺘرى أو ﻴﺴﺘﺄﺠر ﺸــﻴﺌﺎ
ﻤن أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠرﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .18
وﻴﺘﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، ﺘﻘــدﻴم إﻗــرار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺸــﻐل اﻝﻌﻀــوﻴﺔ و ﻋﻨــد ﺘرﻜﻬــ و ﺎ ﻓــﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜــل ﻋــﺎم، ﻴﻌــرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ،
ٕ
واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (88 )
ﻻ ﻴؤاﺨــذ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻋﻤــﺎ ﻴﺒدﻴــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر وآراء ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝــﻪ ﻓــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ
إﻝﻴﻪ .
ﻤﺎدة (89 )
ﻻ ﻴﺠــوز ، ﻓــﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس ، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠــراءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒـــﺈذن
ﺴﺎﺒق ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨــذ إذن ﻤﻜﺘــب اﻝﻤﺠﻠــس ، وﻴﺨطــر اﻝﻤﺠﻠــس ﻋﻨــد
أول اﻨﻌﻘﺎد ﻝﻪ ﺒﻤﺎ اﺘﺨذ ﻤن إﺠراء .
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺘﻌﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠــراءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل
ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، ﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻤﻘﺒوﻻ.
ٕ
وا
ﻤﺎدة (90 )
ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (91 )
ﻤﻘر اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴــﻴﻪ ، ﻓــﻰ ﻋﺎﺼــﻤﺔ اﻝدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤــﺎ ﻓــﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن
ﻴﻌﻘد ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .
واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸروع ، واﻝﻘرارات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .
ﻤﺎدة (92 )
ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻨﻴﺔ ، وﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺴــرﻴﺔ ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب رﺌــﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸــرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس
ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤطروح أﻤﺎﻤﻪ ﺘﺠرى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.
ﻤﺎدة (93 )
ﻴــدﻋو رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻝﻠــدور اﻝﻌــﺎدى اﻝﺴــﻨوى ﻗﺒــل ﻴــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻷول ﻤــن
ﺸﻬر أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .
وﻴﺴـــﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘـــﺎد اﻝﻌـــﺎدى ﻝﻤـــدة ﺜﻤﺎﻨﻴـــﺔ أﺸـــﻬر ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل، وﻴﻔـــض رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ دور
اﻻﻨﻌﻘﺎد ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، وﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .
ﻤﺎدة (94 )
ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓــﻰ اﺠﺘﻤــﺎع ﻏﻴــر ﻋــﺎدى ؛ ﻝﻨظــر أﻤــر ﻋﺎﺠــل، ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ
دﻋوة ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ
ُ
ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .19
وﻻ ﻴﺠــوز ﻓــض ﻫــذا اﻻﺠﺘﻤــﺎع إﻻ ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﻨظــر اﻝﻤوﻀــوع اﻝﻌﺎﺠــل اﻝــذى اﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن
أﺠﻠﻪ اﻝﻤﺠﻠس.
ﻤﺎدة (95 )
ﻻ ﻴﻜــــون اﻨﻌﻘــــﺎد أى ﻤـــــن ﻤﺠﻠﺴــــﻰ اﻝﺒرﻝﻤـــــﺎن ﺼــــﺤﻴﺤﺎ ، وﻻ ﺘﺘﺨــــذ ﻗراراﺘـــــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀــــور أﻏﻠﺒﻴـــــﺔ
أﻋﻀـــﺎﺌﻪ، وﺘﺼـــدر ﻫـــذﻩ اﻝﻘـــرارات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀـــرﻴن ، وذﻝـــك ﻓـــﻰ ﻏﻴـــر اﻝﺤـــﺎﻻت اﻝﺘـــﻰ
ﺘﺸـــﺘرط ﻓﻴﻬـــﺎ أﻏﻠﺒﻴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ . وﻋﻨـــد ﺘﺴـــﺎوى اﻵراء ﻴﺼـــﺒﺢ اﻝﻤوﻀـــوع اﻝـــذى ﺠـــرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﺒﺸـــﺄﻨﻪ
ﻤرﻓوﻀﺎ.
ﻤﺎدة (96 )
ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴــﺎ ووﻜﻴﻠــﻴن ﻤــن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد
اﻝﺴــﻨوى، ﻝﻤــدة ﻓﺼــل ﺘﺸــرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، وﻨﺼــف ﻓﺼــل ذا ﺨــﻼ
ٕ
ﺘﺸــرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ، وا
ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠــﻪ إﻝــﻰ ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻤــدة ﺴــﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث
أﻋﻀــﺎء أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ، ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﺴــﻨوى اﻝﻌــﺎدى ، طﻠــب اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس
ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .
ﻤﺎدة (97 )
ﻋﻨــد ﺘــوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، أو رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ
ﻤؤﻗﺘﺔ، ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .
ﻤﺎدة (98 )
ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ ، وﺘﻨﺸــر ﻓــﻲ
اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ .
ﻤﺎدة (99 )
ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .
وﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻗـــوة ﻤﺴـــﻠﺤﺔ دﺨــول اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن أو او ﺘاﻝ ﺠـــد ﻋﻠــﻰ ﻤﻘرﺒـــﺔ ﻤﻨـــﻪ إﻻ ﺒطﻠــب ﻤـــن رﺌـــﻴس
اﻝﻤﺠﻠس.
ﻤﺎدة (100 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘراح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .
وﻓــــﻰ ﻜــــل اﻷﺤــــوال، ﻻ ﻴﺠــــوز ﻷﻋﻀــــﺎء ﻤﺠﻠــــس اﻝﺸــــﻴوخ اﻗﺘــــراح ﻤﺸــــروﻋﺎت اﻝﻘــــواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــﺔ
ﺒﺎﻝﻀراﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .
ﻤﺎدة (101 )
ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .
وﻻ ﺘﺤﺎل اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤــن اﻷﻋﻀــﺎء إﻝــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻠﺠﻨــﺔ، إﻻ إذا ﻓﺤﺼــﺘﻬﺎ
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت رأﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻨظرﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝرأى .
ﻤﺎدة (102 )20
ﻜــل اﻗﺘــراح ﺒﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون ﻗدﻤــﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ
دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ.
ﻤﺎدة (103 )
ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝــرأى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة،
وﻝﻜل ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .
وﻜل ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﻴﻘررﻩ أﺤد اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺒﻌث ﺒــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻵﺨــر ، وﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا
ﻗررﻩ اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .
وﻜل ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون أﻗرﻩ أﺤد اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﻤﺠﻠس اﻵﺨر أن ﻴﺘﺄﺨر ﻓﻲ اﻝﺒت ﻓﻴﻪ ﻋــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ
دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺘﺎﻝﻲ.
ﻤﺎدة (104 )
إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒﻴن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن، ﺘﺸﻜل ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤن ﻋﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻴﺨﺘﺎر
ﻨﺼﻔﻬم ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘراح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.
وﺘﻌرض ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴ ،ﻴن ﻓﺈذا ﻝم ﻴواﻓق أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن
ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻓﻰ ﻤؤﺘﻤر ﻋﺎم ﻴﺤدد ﻤﻜﺎﻨﻪ ، ﺒﺤﻀور اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻤﺠﻤوع
أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، وﻴﺼدر اﻝﻘرار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ .
ﻤﺎدة (105 )
ﻴﺒﻠــﻎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﻜــل ﻗــﺎﻨون أﻗــرﻩ ﻝﻴﺼــدرﻩ ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ
إرﺴـــﺎﻝﻪ ؛ ﻓـــﺈذا اﻋﺘـــرض ﻋﻠﻴـــﻪ رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ ردﻩ إﻝـــﻰ اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ﺨـــﻼل ﺜﻼﺜـــﻴن ﻴوﻤـــﺎ ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ
اﻹﺒﻼغ .
ذا ﻝــم ﻴــرد ﻤﺸــروع اﻝﻘــﺎﻨون ﻓــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﻴﻌــﺎد
ٕ
وا ، أو أﻗــرﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻌــد ردﻩ إﻝﻴــﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻲ
ﻋــدد اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻰ ﻜــل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ وأﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘــر ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ
دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘرار .
ﻤﺎدة (106 )
ﻝﻜــل ﻋﻀــو ﻤــن أﻋﻀــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أن ﻴوﺠــﻪ إﻝــﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء ، أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ ، أو أﺤــد
اﻝوزراء ، أﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻤوﻀوع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.
وﻴﺠوز ﻝﻠﻌﻀو ﺴﺤب اﻝﺴؤال ﻓﻰ أى وﻗت ، وﻻ ﻴﺠوز ﺘﺤوﻴل اﻝﺴؤال إﻝﻰ اﺴﺘﺠواب ﻓــﻰ اﻝﺠﻠﺴــﺔ
ﻨﻔﺴﻬﺎ .
ﻤﺎدة (107 )
ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء رﻏﺒــﺎت ﻓــﻰ ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻋﺎﻤــﺔ إﻝــﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ
أو أﺤد اﻝوزراء .21
ﻤﺎدة (108 )
ﻴﺠوز ﻝﻌﺸرﻴن ﻋﻀوا ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، أو ﻋﺸرة ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، طﻠب طرح
ﻤوﻀوع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .
ﻤﺎدة (109 )
ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘراﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ،
وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم ردا . ً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة
ﻤﺎدة (110 )
ﻴﺤق ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﻨواﺒﻪ واﻝوزراء وﻨواﺒﻬم ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو إﺤــدى ﻝﺠﺎﻨــﻪ،
وﻴﻜون ﺤﻀورﻫم وﺠوﺒﻴﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، وﻝﻬم أن ﻴﺴﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤن ﻴرون ﻤن ﻜﺒﺎر
اﻝﻤوظﻔﻴن .
وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜــﻼم ، وﻋﻠــﻴﻬم اﻝــرد ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻤوﻀــﻊ اﻝﻨﻘــﺎش ، دون أن
ﻴﻜون ﻝﻬم ﺼو ت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝرأى .
ﻤﺎدة (111 )
ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﺴﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ ، وﻴﺠب أن ﺘﻘدم ﻤﻜﺘوﺒــﺔ ، وﻴﺸــﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬــﺎ أﻻ ﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس ﻗــد
ﺒدأ ﻓﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠراءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .
ﻤﺎدة (112 )
ﻻ ﻴﺠـــوز إﺴـــﻘﺎط ﻋﻀـــوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘـــد اﻝﻌﻀـــو اﻝﺜﻘـــﺔ واﻻﻋﺘﺒـــﺎر، أو ﻓﻘـــد أﺤـــد ﺸـــروط
اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺘﻰ اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .
وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗرار إﺴــﻘﺎط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، ﻤــن اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ إﻝﻴــﻪ اﻝﻌﻀــو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ
اﻷﻋﻀﺎء .
ﻤﺎدة (113 )
إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘــﻪ ، وﺠــب ﺸــﻐل ﻤﻜﺎﻨــﻪ طﺒﻘــﺎ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن
ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻠو اﻝﻤﻜﺎن . وﺘﻜون ﻤدة اﻝﻌﻀو اﻝﺠدﻴد ﻫﻰ اﻝﻤدة اﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻌﻀــوﻴﺔ
ﺴﻠﻔﻪ .
22
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب
ﻤﺎدة (114 )
ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﺜﻼﺜﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀــوا، ﻴﻨﺘﺨﺒــو ن ﺒــﺎﻻﻗﺘراع اﻝﻌــﺎم
اﻝﺴرى اﻝﻤﺒﺎﺸر .
وﻴﺸــــﺘرط ﻓــــﻰ اﻝﻤﺘرﺸــــﺢ ﻝﻌﻀــــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــــس اﻝﻨــــواب أن ﻴﻜــــون ﻤﺼــــرﻴﺎ، ﻤﺘﻤﺘﻌــــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺸــﻬﺎدة إﺘﻤــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ، وأﻻ ﻴﻘــل ﺴــﻨﻪ ، ﻴــوم ﻓــﺘﺢ ﺒــﺎب
اﻝﺘرﺸﻴﺢ، ﻋن ﺨﻤس وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .
وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺸروط اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻷﺨرى ، وﻨظﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎب ، وﺘﻘﺴﻴم اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴراﻋــﻰ
اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﺎدل ﻝﻠﺴﻜﺎن واﻝﻤﺤﺎﻓظﺎت .
ﻤﺎدة (115 )
ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ، ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻪ .
وﻴﺠرى اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻼل اﻝﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ.
ﻤﺎدة (116 )
ﻴﺘوﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إﻗرار اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، واﻝﺨطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ؛ وﻴﻤـــﺎرس اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤـــﺎل اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ، وذﻝـــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠـــﻪ
اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون طرﻴﻘﺔ إﻋداد اﻝﺨطﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻋرﻀــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس
اﻝﻨواب.
ﻤﺎدة (117 )
ﻴﺠــب أن ﺘﻜــون اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺸــﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻓــﺔ إﻴــرادات اﻝدوﻝــﺔ وﻤﺼــروﻓﺎﺘﻬﺎ دون اﺴــﺘﺜﻨﺎء. ﻌــرض
ُ
وﻴ
ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻗﺒل ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤــن ﺒــدء اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ، وﻻ ﺘﻜــون
ﻨﺎﻓذة إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﺎﺒﺎ .
وﻴﺠوز ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أن ﻴﻌدل اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝواردة ﻓﻰ ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨﺔ، ﻋدا اﻝﺘﻰ ﺘرد ﺘﻨﻔﻴذا ﻻﻝﺘزام
ﻤﺤدد ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ، ذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل زﻴﺎدة ﻓﻰ إﺠﻤــﺎﻝﻰ اﻝﻨﻔﻘــﺎت وﺠــب أن ﻴﺘﻔــق اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﻊ
ٕ
وا
اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر ﻤﺼﺎدر ﻝﻺﻴرادات ﺘﺤﻘق إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻨﻔﻘﺎت .
وﺘﺼــدر اﻝﻤوازﻨــﺔ ﺒﻘــﺎﻨون ﻴﺠــوز أن ﻴﺘﻀــﻤن ﺘﻌــدﻴﻼ ﻓــﻰ أى ﻗــﺎﻨو ن ﻗــﺎﺌم ﺒﺎﻝﻘــدر اﻝــﻼزم ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻫــذا
اﻝﺘوازن .
ُ
ذا ﻝــــم ﻴــــﺘم اﻋﺘﻤــــﺎد اﻝﻤوازﻨــــﺔ اﻝﺠدﻴــــدة ﻗﺒــــل ﺒــــدء اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ ﻋ
ٕ
وا ﻤــــل ﺒﺎﻝﻤوازﻨــــﺔ اﻝﻘدﻴﻤــــﺔ ﻝﺤــــﻴن
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ .
وﻴﺤـــدد اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ ، وطرﻴﻘـــﺔ إﻋـــداد اﻝﻤوازﻨـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ، وأﺤﻜـــﺎم ﻤوازﻨـــﺎت اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت
واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ .23
ﻤﺎدة (118 )
ﺘﺠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﻨﻘــل أى ﻤﺒﻠــﻎ ﻤــن ﺒــﺎب إﻝــﻰ آﺨــر ﻤــن أﺒــواب اﻝﻤﻴزاﻨﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ،
وﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼروف ﻏﻴر وارد ﺒﻬﺎ ، أو زاﺌد ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴراﺘﻬﺎ ، وﺘﺼدر ﺒﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (119 )
ﺠراءات ﺼرﻓﻬﺎ
ٕ
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﺒﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ وا .
ﻤﺎدة (120 )
ﻴﻌــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون ﻗواﻋــد ﻤــﻨﺢ اﻝﻤرﺘﺒــﺎت واﻝﻤﻌﺎﺸــﺎت واﻝﺘﻌوﻴﻀــﺎت واﻹﻋﺎﻨــﺎت واﻝﻤﻜﺎﻓــﺂت اﻝﺘــﻰ ﺘﺘﻘــرر
ﻋﻠﻰ اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻴﺤدد ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﺘوﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ .
ﻤﺎدة (121 )
ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻻﻗﺘراض أو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻤوﻴل أو اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻤﺸروع ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴــﻪ
إﻨﻔﺎق ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤن اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝ ﻠدوﻝﺔ ﻝﻤدة ﻤﻘﺒﻠﺔ إﻻ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (122 )
ﻴﺠب ﻋرض اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ ﻝﻤﻴزاﻨﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻤﺎﺌــﺔ
وﺜﻤـــﺎﻨﻴن ﻴوﻤـــﺎ ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬـــﺎء اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ ، وﻴﻌـــرض ﻤﻌـــﻪ اﻝﺘﻘرﻴـــر اﻝﺴـــﻨوى ﻝﻠﺠﻬـــﺎز اﻝﻤرﻜـــزى
ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت وﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ .
وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ ﺒﺎﺒﺎ ﺒﺎﺒﺎ، وﻴﺼدر ﺒﻘﺎﻨون .
وﻝﻠﻤﺠﻠس أن ﻴطﻠب ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت أﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﺘﻘﺎرﻴر أﺨرى.
ﻤﺎدة (123 )
ﻝﻤﺠﻠـــس اﻝﻨـــواب أن ﻴﺸـــﻜل ﻝﺠﻨـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ، أو ﻴﻜﻠـــف ﻝﺠﻨـــﺔ ﻤـــن ﻝﺠﺎﻨـــﻪ ، ﺒﻔﺤـــص ﻨﺸـــﺎط إﺤـــدى
اﻝﻤﺼــــــﺎﻝﺢ اﻹدارﻴــــــﺔ أو اﻝﻬﻴﺌــــــﺎت اﻝﻌﺎﻤــــــﺔ، أو أى ﺠﻬــــــﺎز ﺘﻨﻔﻴــــــذى أو إدارى ، أو أى ﻤﺸــــــروع ﻤــــــن
ﺒــﻼغ اﻝﻤﺠﻠــس ﺒﺤﻘﻴﻘــﺔ
ٕ
اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ؛ وذﻝك ﻤن أﺠــل ﺘﻘﺼــﻰ اﻝﺤﻘــﺎﺌق ﻓــﻰ ﻤوﻀــوع ﻤﻌــﻴن، وا
اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻹدارﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، أو إﺠراء ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ﻓــﻰ أى ﻤوﻀــوع ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻌﻤــل ﻤــن
اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أو ﻏﻴرﻫﺎ ، وﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺸﺄن .
وﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ أن ﺘﺠﻤــﻊ ﻤــﺎ ﺘــراﻩ ﻤــن أدﻝــﺔ، وأن ﺘطﻠــب ﺴــﻤﺎع ﻤــن ﺘــرى ﺴــﻤﺎع
أﻗواﻝــﻪ ، وﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺠﻬــﺎت أن ﺘﺴــﺘﺠﻴب إﻝــﻰ طﻠﺒﻬــﺎ ، وأن ﺘﻀــﻊ ﺘﺤــت ﺘﺼــرﻓﻬﺎ ﻝﻬــذا اﻝﻐــرض ﻤــﺎ
ﺘطﻠﺒﻪ ﻤن وﺜﺎﺌق أو ﻤﺴﺘﻨدات أو ﻏﻴر ذﻝك .
ﻤﺎدة (124 )
ﻴﻘدم رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺤﻜوﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب،
ذا ﻝم ﻴواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻋﺘﺒرت
ٕ
أو ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻪ إذا ﻜﺎن ﻏﺎﺌﺒﺎ، وا24
ﻤﺴﺘﻘﻴﻠﺔ، وﻴﻜﻠف رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴﺴﺎ ﺠدﻴدا ﺎدة ً ﻝﻠوزراء ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤ
(144) ﻤن اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (125 )
ﻝﻜـــل ﻋﻀـــو ﻓـــﻰ ﻤﺠﻠـــس اﻝﻨـــواب أن ﻴﻘـــدم ﺒﻴﺎﻨـــﺎ ﻋـــﺎﺠﻼ، إﻝـــﻰ رﺌـــﻴس اﻝـــوزراء أو أﺤـــد ﻨواﺒـــﻪ أو أﺤـــد
اﻝوزراء ﻓﻰ اﻷﻤور اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ.
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝرد .
ﻝﻜل ﻋﻀو ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ أي ﺒﻴﺎﻨــﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘﺘﻌﻠــق ﺒــﺄداء واﺠﺒــﻪ ﻓــﻲ
اﻝﺒرﻝﻤﺎن .
ﻤﺎدة (126 )
ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺘوﺠﻴــﻪ اﺴــﺘﺠواﺒﺎت ﻝــرﺌﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو
أﺤد اﻝوزراء ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬم ﻋن اﻝﺸﺌون اﻝﺘﻰ ﺘدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم .
وﻴﻨــــﺎﻗش اﻝﻤﺠﻠــــس اﻻﺴــــﺘﺠواب ﺒﻌــــد ﺴــــﺒﻌﺔ أﻴــــﺎم ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗــــل ﻤــــن ﺘــــﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤــــﻪ ، إﻻ ﻓــــﻰ ﺤــــﺎﻻت
اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل اﻝﺘﻰ ﻴراﻫﺎ وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (127 )
ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨــواب أن ﻴﻘــرر ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ ﻤــن رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد اﻝــوزراء،
وﻻ ﻴﺠوز ﻋرض طﻠب ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ إﻻ ﺒﻌد اﺴــﺘﺠواب ،
ُ
وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺘــراح ﻋﺸــر أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠــس،
وﻴﺼدر اﻝﻤﺠﻠس ﻗرارﻩ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر ﻤــن ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻻﺴــﺘﺠواب ، وﻴﻜــون ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء .
وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ، ﻻ ﻴﺠــوز طﻠــب ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ ﻓــﻰ ﻤوﻀــوع ﺴــﺒق ﻝﻠﻤﺠﻠــس أن ﻓﺼــل ﻓﻴــﻪ ﻓــﻰ
دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ.
ﻤﺎدة (128 )
إذا ﻗرر ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﺠب أن ﺘﻘدم اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ،
ذا ﻜﺎن اﻝﻘرار
ٕ
وا ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺠﺒت اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ .
ﻤﺎدة (129 )
ﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إﻻ ﻋﻨد اﻝﻀرورة و ، ﺒﻘرار ﻤﺴﺒب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب
اﻝﺤﻜوﻤﺔ وأﺨذ رأى رﺌﻴﺴﻰ ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن، وﺒﻌد اﺴﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤل.
وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ﻻ ﻴﺠــوز ﺤــل اﻝﻤﺠﻠــس ﺨــﻼل دو ر اﻨﻌﻘــﺎدﻩ اﻝﺴــﻨوى اﻷول ، أو ﻝــذات اﻝﺴــﺒب
اﻝذى ﺤل ﻤن أﺠﻠﻪ.
و ﺠــراء اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء ﺨــﻼل ﻋﺸــرﻴن ﻴوﻤــﺎ
ٕ
ً ﺒوﻗــف ﺠﻠﺴــﺎت اﻝﻤﺠﻠــس وا
ﻴﺼــدر رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗــرارا
ً
ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر، ﻓﺈذا واﻓق أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﻓــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــل أﺼــدر رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗــرارا
ﺒـــدﻋوﺘﻬم إﻝـــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت ﻤﺒﻜـــرة ﺨـــﻼل ﺜﻼﺜـــﻴن ﻴوﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻜﺜـــر ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ ﺼـــدور ﻗـــرار اﻝﺤـــل،
وﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠدﻴد ﺨﻼل اﻷﻴﺎم اﻝﻌﺸرة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت. 25
ذا ﻝــم ﻴﺸــﺘﻤل ﻗــرار اﻝﺤــل ﻋﻠــﻰ ﻜــل ذﻝــك، أو اﻨﻘﻀــﻰ اﻝﻤﻴﻌــﺎد اﻝﻤﺤــدد دون إﺠــراء
ٕ
وا اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء أو
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻴﻌود اﻝﻤﺠﻠس إﻝﻰ اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻰ اﻝﻴو م اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻻﻨﻘﻀﺎء ﻫذا اﻝﻤﻴﻌﺎد .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ
ﻤﺎدة (130 )
ﻴﺸــﻜل ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋـــن ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀــوا ، ﻴﻨﺘﺨﺒــون ﺒــﺎﻻﻗﺘراع اﻝﻌـــﺎم
اﻝﺴرى اﻝﻤﺒﺎﺸر. وﻴﺠوز ﻝ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أن ﻴﻌــﻴن ﻋــددا ﻻ ﻴزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻋﺸــرة أﻋﻀــﺎء ( او ﻋﺸــر
ﻋدد اﻻﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن) .
ﻤﺎدة (131 )
ﻴﺸــــﺘرط ﻓــــﻰ اﻝﻤﺘرﺸــــﺢ ﻝﻌﻀــــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــــس اﻝﺸــــﻴوخ أن ﻴﻜــــون ﻤﺼــــرﻴﺎ ، ﻤﺘﻤﺘﻌــــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ، ﺤﺎﺼــﻼ ﻋﻠــﻰ إﺤــدى ﺸــﻬﺎدات اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وأﻻ ﻴﻘــل ﺴــﻨﻪ ﻴــوم ﻓــﺘﺢ ﺒــﺎب
اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻋن ﺨﻤس و ﺜﻼﺜﻴن .ﺴﻨﺔ
وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺸروط اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻷﺨرى، وأﺤﻜﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎب، وﺘﻘﺴﻴم اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .
ﻤﺎدة (132 )
ﻤــدة ﻋﻀــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ﺴــت ﺴــﻨوات ﻤﻴﻼدﻴــﺔ ، ﺘﺒــدأ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــﻪ ، وﻴﺘﺠــدد
ﻨﺼف ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء ﻜل ﺜﻼث ﺴﻨوات ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (133 )
ﻋﻨــد ﺤــل ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، ﻴﺘــوﻝﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻝﺘﺸــرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴــﻰ
اﻝﺒرﻝﻤــﺎن وﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺼــﻼﺤﻴﺎت اﻹﺠراﺌﻴــﺔ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ أو ﺘوﺠﻴــﻪ اﻻﺘﻬــﺎم أو
اﻗﺘــراح ﺘﻌــدﻴل اﻝدﺴــﺘور، وﺘﻌــرض اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺘــﻰ ﻴﻘرﻫــﺎ ﺨــﻼل ﻤــدة اﻝﺤــل ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، ﻓــور
اﻨﻌﻘﺎدﻩ ، ﻝﺘﻘرﻴر ﻤﺎ ﻴراﻩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .
وﻋﻨد ﻏﻴﺎب اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن، إذا طــرأ ﻤــﺎ ﻴﺴــﺘوﺠب اﻹﺴــراع ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﺘــداﺒﻴر ﻻ ﺘﺤﺘﻤــل اﻝﺘــﺄﺨﻴر، ﻴﺠــوز
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﺼدر ﻗــرارات ﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ ﻗــوة اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻌــرض ﻋﻠــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل
ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻨﻌﻘــﺎدﻩ. ﻓــﺈذا ﻝــم ﺘﻌــرض، أو ﻋرﻀــت وﻝــم ﻴﻘرﻫــﺎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، زال ﺒــﺄﺜر
رﺠﻌﻰ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻤن ﻗوة اﻝﻘﺎﻨون إﻻ إذا رأى اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻨﻔﺎذﻫــﺎ ﻋــن اﻝﻔﺘــرة اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ أو ﺘﺴــوﻴﺔ
ﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ آﺜﺎرﻫﺎ ﺒوﺠﻪ آﺨر. 26
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ
ﻤﺎدة (134 )
رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ ﻫـــو رﺌـــﻴس اﻝدوﻝـــﺔ و ، ﻫـــو رﺌـــﻴس اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴـــﺔ، ﻴرﻋـــﻰ ﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻝﺸـــﻌب،
وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ ، وﻴراﻋﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت.
وﻴﺒﺎﺸر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (135 )
ﻴﻨﺘﺨب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ﺘﺒدأ ﻤن اﻝﻴــوم اﻝﺘــﺎﻝﻰ ﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــدة ﺴــﻠﻔﻪ، وﻻ
ﻴﺠوز إﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ إﻻ ﻝﻤدة واﺤدة .
وﺘﺒــدأ إﺠــراءات اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء ﻤــدة اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ﺒﺘﺴــﻌﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل،
وﻴﺠب أن ﺘﻌﻠن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﺒﻌﺸرة أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﻴﺠوز ﻝ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﺸﻐل أى ﻤﻨﺼب ﺤزﺒﻰ ﺨﻼل ﻤدة اﻝرﺌﺎﺴﺔ .
ﻤﺎدة (136 )
ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﺘرﺸﺢ رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ ﻤن أﺒــوﻴن ﻤﺼــرﻴﻴن ، ﻴ وﻝــم ﺤﻤــل ﺠﻨﺴــﻴﺔ
دوﻝــــﺔ أﺨــــرى ﺨــــﻼل اﻝﻌﺸــــر اﻝﺴــــﻨوات اﻝﺴــــﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠــــﻲ اﻝﺘرﺸــــﺢ ، وان ﻴﻜــــون ﻤﺘﻤﺘﻌــــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وأﻻ ﻴﻜون ﻤﺘزوﺠﺎ ﻤن ﻏﻴر ﻤﺼرى، وأﻻ ﺘﻘل ﺴﻨﻪ ، ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸــﺢ، ﻋــن أرﺒﻌــﻴن
ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .
ﻤﺎدة (137 )
ﻴﺸـــﺘرط ﻝﻘﺒـــول اﻝﺘرﺸـــﺢ ﻝرﺌﺎﺴـــﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ أن ﻴؤﻴـــد اﻝﻤﺘرﺸـــﺢ ﻋﺸـــرون ﻋﻀـــوا ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــل ﻤـــن
اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو أن ﻴؤﻴــد ﻩ ﻤــﺎ ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﻋﺸــرﻴن أﻝــف ﻤــواطن ﻤﻤــن
ﻝﻬم ﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻰ ﻋﺸر ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، و ﺒﺤد أدﻨﻰ أﻝف ﻤؤﻴد ﻤــن ﻜــل ﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ .
وﻻ ﻴﺠوز ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال أن ﻴﻜون اﻝﺘﺄﻴﻴد ﻷﻜﺜر ﻤن ﻤرﺸﺢ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك .
27
ﻤﺎدة (138 )
ﻴﻨﺘﺨــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻻﻗﺘــراع اﻝﻌــﺎم اﻝﺴــرى اﻝﻤﺒﺎﺸــر، وذﻝــك ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ
ﻝﻌـــدد اﻷﺼـــوات اﻝﺼـــﺤﻴﺤﺔ ، ﻓـــﺈذا ﻝـــم ﻴﺤﺼـــل أى ﻤرﺸـــﺢ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴـــﺔ ، ﺘﺠـــرى اﻹﻋـــﺎدة ﺒـــﻴن
اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﻠذﻴن ﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺼوات .
(وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺴﺎوى ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻷول ﺘﺠرى اﻹﻋﺎدة ﺒﻴن اﻝﻤﺘﺴﺎو ﻴن ﻓــﻰ ﻫــ ذا ﻜــﺎن
ٕ
ذا اﻝﻤرﻜــز، وا
اﻝﺘﺴـــﺎوى ﻓـــﻰ اﻝﻤرﻜـــز اﻝﺜـــﺎﻨﻰ ﺘﺠـــرى اﻹﻋـــﺎدة ﺒـــﻴن ﺼـــﺎﺤب اﻝﻤرﻜـــز اﻷول واﻝﻤﺘﺴـــﺎوﻴن ﻓـــﻰ اﻝﻤرﻜـــز
اﻝﺜﺎﻨﻰ .)
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ، ﻴﻌﻠن ﻓوز اﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ أﻋﻠــﻰ اﻷﺼــوات اﻝﺼــﺤﻴﺤﺔ ﻓــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻹﻋــﺎدة،
ﻓﺈن ﺘﺴﺎوى اﺜﻨﺎن أو أﻜﺜر ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺼوات ﻴﻌﻘد ﻤﺠﻠﺴﺎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺠﻠﺴــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻻﺨﺘﻴــﺎر أﺤــدﻫم
ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﺼب، ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن.
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﺠراءات اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .
ﻤﺎدة (139 )
( ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ وﺠــود ﻤرﺸــﺤﻴن اﺜﻨــﻴن ﻓــﻰ اﻝﺠوﻝــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، ﺜــم ﺘــوﻓﻰ
أﺤـــدﻫﻤﺎ أو ﺤـــدث ﻝـــﻪ ﻤـــﺎﻨﻊ ﻗﻬـــرى ﻴﻤﻨﻌـــﻪ ﻤـــن اﻻﺴـــﺘﻤر ار، ﻴﻌـــﺎد ﻓـــﺘﺢ ﺒـــﺎب اﻝﺘرﺸـــﺢ؛ أﻤـــﺎ إذا ﺘﻨـــﺎزل
أﺤــدﻫﻤﺎ ﻓﻴﺠــب أن ﻴﺤﺼــل اﻝﻤرﺸــﺢ اﻵﺨــر ﻋﻠــﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻌــدد اﻷﺼــوات ، ﻻ ﻴﻌــﺎد ﻓــﺘﺢ
ٕ
وا
ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻤن ﺠدﻴد .
وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤرﺸــﺤﻴن اﺜﻨــﻴن ﻓــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻹﻋــﺎدة ﺜــم ﺘــوﻓﻰ أﺤــدﻫﻤﺎ أو ﺤــدث ﻝــﻪ أى ﻤــﺎﻨﻊ
آﺨر، ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .)
ﻤﺎدة (140 )
ﻴؤدى رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻗﺒــل ﻤﺒﺎﺸــرة ﻤﻬــﺎم ﻤﻨﺼــﺒﻪ اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : "أﻗﺴــم
ﺒــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم أن أﺤــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻬــورى، وأن أﺤﺘــرم اﻝدﺴــﺘور واﻝﻘــﺎﻨون ، وأن أرﻋــﻰ
ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب رﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ".
وﻴﻜون أداء اﻝﻴﻤﻴن أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ﻋﻨد ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (141 )
ﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝــرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻝــﻪ أن ﻴﺘﻘﺎﻀــﻰ أى ﻤرﺘــب أو ﻤﻜﺎﻓــﺄة
أﺨـــرى، أو أن ﻴـــزاول أﺜﻨـــﺎء ﺘوﻝﻴـــﻪ اﻝﻤﻨﺼـــب ، ﺒﺎﻝـــذات أو ﺒﺎﻝواﺴـــطﺔ ، ﻤﻬﻨـــﺔ ﺤـــرة أو ﻋﻤـــﻼ ﺘﺠﺎرﻴـــﺎ أو
ﻤﺎﻝﻴـــﺎ أو ﺼـــﻨﺎﻋﻴﺎ ، وﻻ ﻴﺠـــوز ﻝـــﻪ ، ﺒﺎﻝـــذات أو ﺒﺎﻝواﺴـــطﺔ، أن ﻴﺸـــﺘرى أو ﻴﺴـــﺘﺄﺠر ﺸـــﻴﺌﺎ ﻤـــن أﻤـــوال
اﻝدوﻝﺔ ، أو أن ﻴؤﺠرﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .28
وﻴﺘﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، ﺘﻘــدﻴم إﻗــرار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺘوﻝﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺼــب وﻋﻨــد ﺘرﻜــﻪ و ﻓــﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎم ﻴ ، ﻌرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، ذا ﺘﻠﻘــﻰ
ٕ
وا ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ
ﺘؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (142)
ﻴﺴﻤﻲ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻷﻜﺜر ، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺤﺼل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨــواب ﺨــﻼل اﻝﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻴﻜﻠــف رﺌــﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴﺴﺎ آﺨر ﻝﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻤن اﻝﺤــزب اﻝﺤــﺎﺌز ﻋﻠــﻰ أﻜﺜرﻴــﺔ ﻤﻘﺎﻋــد ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، ﻓــﺈذا
ﻝــم ﺘﺤﺼــل ﺤﻜوﻤﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻘــﺔ ﺨــﻼل ﻤــدة ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ، ﻴﺴــﻤﻲ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب رﺌﻴﺴــ ﺎ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء
وﻴﻜﻠﻔــﻪ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺘﺸــﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺤﺼــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻘــﺔ ﺨــﻼل ﻤــدة أﺨــرى ﻤﻤﺎﺜﻠــﺔ ،
ٕ ﻻ
وا ﻴﺤــل رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب، و ﻴــدﻋو ﻻﻨﺘﺨــﺎب ﻤﺠﻠــس ﺠدﻴــد ﺨــﻼل ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن
ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻗرار اﻝﺤل .
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺠب أﻻ ﻴزﻴد ﻤﺠﻤوع اﻝﻤدد اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ وﻋﺸرﻴن
ﻴوﻤﺎ.
ﻤﺎدة (143 )
ﻴﻀﻊ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ، ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ.
ﻤﺎدة (144 )
ﻴﺘوﻝﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺴﻠطﺎﺘﻪ ﺒواﺴطﺔ رﺌــﻴس اﻝــوزراء وﻨواﺒــﻪ و اﻝــوزراء ؛ وﻴﺠــب ﻝﻨﻔــﺎذ ﺘوﻗﻴﻌﺎﺘــﻪ
ﻓــﻲ ﺸــﺌون اﻝدوﻝـــﺔ ﺘوﻗﻴــﻊ رﺌـــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝـــوزراء أو ﻤــن ﻴﻔوﻀــﻪ ﻤـــن اﻝــوزراء اﻝﻤﺨﺘﺼـــ ،ﻴن ﻋــدا ﻤـــﺎ
ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝدﻓﺎع واﻻﻤن اﻝﻘوﻤﻲ و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤواد
.اﻝدﺴﺘور ﻤن 153 ،152 ، 150 ،، 149 ، 148 ، 142
وﻻ ﺘﻌﻔﻰ أواﻤر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ، اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ.
ﻤﺎدة (145 )
ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﻔو ض ﺒﻌﻀﺎ ﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ ﻝــرﺌﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء أو ﻨواﺒــﻪ أو
اﻝوزراء أو اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (146 )
ﻝــــرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــــﺔ دﻋــــوة اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ ﻝﻼﺠﺘﻤــــﺎع ﻝﻠﺘﺸــــﺎور ﻓــــﻰ اﻷﻤــــور اﻝﻤﻬﻤــــﺔ ، وﻴﺘــــوﻝﻰ رﺌﺎﺴــــﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻰ ﻴﺤﻀرﻫﺎ ، وﻴطﻠب ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر ﻓﻰ اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم.
ﻤﺎدة (147 )29
ﻴﻠﻘﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﻴﺎﻨــﺎ ﺤــول اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ﻓــﻰ ﺠﻠﺴــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن
ﻋﻨد اﻓﺘﺘﺎح دور اﻨﻌﻘﺎدﻫﻤﺎ اﻝﻌﺎدى اﻝﺴﻨوى . وﻴﺠوز ﻝﻪ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻝﻘــﺎء ﺒﻴﺎﻨــﺎت أﺨــرى أو ﺘوﺠﻴــﻪ
رﺴﺎﺌل إﻝﻰ أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن .
ﻤﺎدة (148 )
ﻴﻤﺜل ر ﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ، وﻴﺒــرم اﻝﻤﻌﺎﻫــدات وﻴﺼــدق ﻋﻠﻴﻬــﺎ ، وﻻ ﺘﻜــون
ﻝﻬﺎ ﻗوة اﻝﻘﺎﻨون إﻻ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺴﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن.
و ﺘﺠــب ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﻨــواب واﻝﺸــﻴوخ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد أﻋﻀــﺎﺌﻬﻤﺎ ﻋﻠــﻲ ﻤﻌﺎﻫــدات اﻝﺼــﻠﺢ واﻝﺘﺤــﺎﻝف
واﻝﺘﺠــﺎرة واﻝﻤﻼﺤــﺔ وﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﻌﺎﻫــدات اﻝﺘــﻰ ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺤﻘــوق اﻝﺴــﻴﺎدة أو ﺘﺤﻤــل اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ
ﻨﻔﻘﺎت ﻝﻤدة ﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﻏﻴر واردة ﻓﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ .
وﻻ ﻴﺠوز إﻗرار اي ﻤﻌﺎﻫدة ﺘﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (149 )
رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻫو اﻝﻘﺎﺌد اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻻ ﻴﻌﻠن اﻝﺤرب وﻻ ﻴرﺴل اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
إﻝــﻰ ﺨــﺎرج اﻝدوﻝــﺔ إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ رأى ﻤﺠﻠــس اﻝــدﻓﺎع اﻝــوطﻨﻰ ، وﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد
اﻷﻋﻀﺎء .
ﻤﺎدة (150 )
ﻴﻌـــﻴن رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ اﻝﻤـــوظﻔﻴن ( اﻝﻤـــدﻨﻴﻴن و ) اﻝﻌﺴـــﻜرﻴﻴن وﻴﻌـــزﻝﻬم ، وﻴﻌـــﻴن اﻝﻤﻤﺜﻠـــﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﻴن
ﻝﻠدوﻝــﺔ وﻴﻘــﻴﻠﻬم ، وﻴﻌﺘﻤــد اﻝﻤﻤﺜﻠــﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﻴن ﻝﻠــدول واﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ ، ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون .
(*) ﻤراﺠﻌﺔ م 171 .
ﻤﺎدة (151 )
ﻴﻌﻠن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ، ﺤﺎﻝــﺔ اﻝطــوارئ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون ،
وﻴﺠب ﻋرض ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺨــﻼل اﻷﻴــﺎم اﻝﺴــﺒﻌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ، ﻝﻴﻘــرر ﻤــﺎ ﻴــراﻩ ﺒﺸــﺄﻨﻪ
ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .
ذا و
ٕ
ا ﺤــدث اﻹ ﻝﻠﻌــرض ﻋﻠﻴــﻪ
ً
ﻋــﻼن ﻓــﻰ ﻏﻴــر دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد وﺠﺒــت دﻋــوة اﻝﻤﺠﻠــس ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻓــورا
وذﻝك ﺒﻤراﻋﺎة اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓــﺈذا ﻜــﺎن اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﻨﺤﻼ ﻋــرض اﻷﻤــر
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ، وﺘﺠب ﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ .
وﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴﻜون إﻋﻼن ﺤﺎﻝﺔ اﻝطوارئ ﻝﻤدة ﻤﺤددة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸــﻬر، وﻻ ﻴﺠــوز ﻤــدﻫﺎ
إﻻ ﻝﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر أﺨرى و ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌب ﻓﻰ اﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم .
ﻤﺎدة (152 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌﻔو ﻋن اﻝﻌﻘوﺒﺔ أو ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ.
و ﻻ ﻴﻜون اﻝﻌﻔو اﻝﺸﺎﻤل إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (153 )
ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴدﻋو اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎء ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝــﺔ
اﻝﻌﻠﻴﺎ . 30
وﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ وﻝﻠﻜﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال .
ﻤﺎدة (154 )
إذا ﻗدم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ وﺠﻪ ﻜﺘﺎب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (155 )
ﻴﻜون اﺘﻬﺎم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ اﻝﻌظﻤﻰ أو ارﺘﻜﺎب ﺠرﻴﻤﺔ ﺠﻨﺎ ،ﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠــب ﻤوﻗــﻊ
ﻤــن ﺜﻠــث أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ، وﻻ ﻴﺼــدر ﻗــرار اﻻﺘﻬــﺎم إﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ أﻋﻀــﺎء
اﻝﻤﺠﻠس، وﺒﻤﺠرد ﺼدور ﻫذا اﻝﻘرار ﻴوﻗف رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻪ ، وﻴﻌﺘﺒر ﻗرار اﻻﺘﻬﺎم وﺤﺘﻰ
ﺼدور اﻝﺤﻜم ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤؤﻗﺘﺎ ﻴﺤول دون ﻤﺒﺎﺸــر ة رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ طﺒﻘــﺎ ﻷﺤﻜــﺎم اﻝﻤــﺎدة
(156) ﻤن اﻝدﺴﺘور.
وﻴﺤﺎﻜم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴرأﺴﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ وﻋﻀــوﻴﺔ
رؤﺴــﺎء ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض وﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ وﻤﺤﻜﻤﺘــﻰ اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻝﻘــﺎﻫرة واﻹﺴــﻜﻨدرﻴﺔ، وﻴﺘــوﻝﻰ اﻹدﻋــﺎء
أﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم .
وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﺠــراءات اﻝﺘﺤﻘﻴــق و اﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ذا ﺤﻜــم ﺒﺈداﻨــﺔ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ
ٕ
وﻴﺤــدد اﻝﻌﻘوﺒــﺔ، وا
أﻋﻔﻰ ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻰ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (156 )
إذا ﻗــﺎم ﻤــﺎﻨﻊ ﻤؤﻗــت ﻴﺤــول دون ﻤﺒﺎﺸــرة رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻝﺴــﻠطﺎﺘﻪ ﺤــل رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء
ﻤﺤﻠــﻪ ، وﻋﻨــد ﺨﻠــو ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ، ﻝﻼﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ أو اﻝوﻓــﺎة أو اﻝﻌﺠــز اﻝــداﺌم ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو
ﻷى ﺴـــﺒب آﺨـــر ، ﻴﻌﻠـــن ﻤﺠﻠـــس اﻝﻨـــواب ﺨﻠـــو اﻝﻤﻨﺼـــب ، وﻴﺨطـــر اﻝﻤﻔوﻀـــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت ،
وﻴﺒﺎﺸر رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤؤﻗﺘﺎ ﺴﻠطﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .
وﻴﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ورﺌﻴﺴﻪ ﻤﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ورﺌﻴﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘدم ﻋﻨد ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب.
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﻴﻨﺘﺨب اﻝرﺌﻴس اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻰ ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن
ﺘـــﺎرﻴﺦ ﺨﻠـــو اﻝﻤﻨﺼـــب ، وﻻ ﻴﺠـــوز ﻝﻠﻘـــﺎﺌم ﺒﺄﻋﻤـــﺎل اﻝـــرﺌﻴس أن ﻴﺘرﺸـــﺢ ﻝﻬـــذا اﻝﻤﻨﺼـــب ، أو أن ﻴطﻠـــب
ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور أو ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أو إﻗﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (157 )
إذا ﺘز اﻤن ﺨﻠو ﻤﻨﺼب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﻊ إﺠراء اﺴــﺘﻔﺘﺎء أو اﻨﺘﺨــﺎب ﻷﺤــد ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ،
ﺘﻌطﻰ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﺘﻤدد ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس ﻝﺤﻴن إﺘﻤﺎم اﻨﺘﺨﺎب اﻝرﺌﻴس .31
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﺤﻜوﻤﺔ
ﻤﺎدة (158 )
ﺘﺘﻜون اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﻨواﺒﻪ واﻝوزراء وﻨواﺒﻬم.
ﻴﺘـــــوﻝﻰ رﺌـــــﻴس ﻤﺠﻠـــــس اﻝـــــوزراء رﺌﺎﺴـــــﺔ اﻝﺤﻜوﻤـــــﺔ وﻴﺸـــــرف ﻋﻠـــــﻰ أﻋﻤﺎﻝﻬـــــﺎ، وﻴوﺠﻬﻬـــــﺎ ﻓـــــﻰ أداء
اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ.
ﻤﺎدة (159 )
ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻤﺠﻠس اﻝــوزراء أو ﻋﻀــوا ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤــﺔ ، ﻤﺘﻤﺘﻌــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ،
ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻤن اﻝﻌﻤر ﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــل. وﻻ ﻴﺠــوز أن ﻴﻜــون رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء ﺤــﺎﻤﻼ ﻝﺠﻨﺴــﻴﺔ
دوﻝﺔ أﺨرى ﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝﻌﺸر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﻝﻴﻪ ﻤﻬﺎﻤﻪ.
وﻻ ﻴﺠــــوز اﻝﺠﻤــــﻊ ﺒــــﻴن ﻋﻀــــوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ و ﻋﻀــــوﻴﺔ أى ﻤــــن ﻤﺠﻠﺴــــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــــﺎن ، ذا ﻋــــﻴن أﺤــــد
ٕ
وا
أﻋﻀــﺎﺌﻬﻤﺎ ﻓــﻰ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ، ﻴﺨﻠــو ﻤﻜﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻫــذا اﻝﺘﻌﻴــﻴن ، وﺘطﺒــق أﺤﻜــﺎم اﻝﻤــﺎدة
(113) ﻤن اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (160 )
ﻴــــؤدى رﺌــــﻴس ﻤﺠﻠــــس اﻝــــوزراء وأﻋﻀــــﺎء اﻝﺤﻜوﻤــــﺔ ﻗﺒــــل ﻤﺒﺎﺸــــرة ﻤﻬــــﺎم ﻤﻨﺎﺼــــﺒﻬم أﻤــــﺎم رﺌــــﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﻴﻤـــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : " أﻗﺴـــم ﺒـــﺎﷲ اﻝﻌظــﻴم أن أﺤـــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼـــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺠﻤﻬـــورى، وأن
أﺤﺘرم اﻝدﺴﺘور واﻝﻘﺎﻨون ، وأن أرﻋﻰ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب رﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن
وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ ."
ﻤﺎدة (161 )
ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝــرﺌﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء ، وأﻋﻀــﺎء اﻝﺤﻜوﻤــﺔ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــﻨﻬم أن
ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ أى ﻤرﺘب أو ﻤﻜﺎﻓﺄة أﺨرى ، أو أن ﻴزاول، أﺜﻨﺎء ﺘوﻝﻴﻪ ﻤﻨﺼﺒﻪ ، ﺒﺎﻝذات أو ﺒﺎﻝواﺴطﺔ، ﻤﻬﻨــﺔ
ﺤرة أو ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎرﻴﺎ أو ﻤﺎﻝﻴﺎ أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ، أو أن ﻴﺸﺘرى أو ﻴﺴﺘﺄﺠر ﺸﻴﺌﺎ ﻤــن أﻤــوال اﻝدوﻝــﺔ ، أو أن
ﻴؤﺠرﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻘدﻴم إﻗرار ذﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ، ﻋﻨد ﺘوﻝﻴﻪ اﻝﻤﻨﺼب وﻋﻨد ﺘرﻜﻪ و ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل
واذا ﺘﻠﻘــﻰ أى ﻤــﻨﻬم ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ
ٕ
ﻋــﺎم، ﻴﻌــرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ،
اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
32
ﻤﺎدة (162 )
ﺘﺨﺘص اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
1- اﻻﺸﺘراك ﻤﻊ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻰ وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ .
2- ﺘوﺠﻴﻪ أﻋﻤﺎل اﻝوزارات واﻝﺠﻬﺎت واﻝﻬﻴﺌﺎت واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬــﺎ ، واﻝﺘﻨﺴــﻴق ﻓﻴﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ
و ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ.
3- إﺼدار اﻝﻘرارات اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻘرارات ، وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
4- إﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘرارات.
5- إﻋداد ﻤﺸروع اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ.
6- إﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ.
7- ﻋﻘد اﻝﻘروض وﻤﻨﺤﻬﺎ.
8- ﻤﻼﺤظـــﺔ ﺘﻨﻔﻴـــذ اﻝﻘـــواﻨﻴن ، واﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻤـــن اﻝـــوطن وﺤﻤﺎﻴـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻝﻤـــواطﻨﻴن وﻤﺼـــﺎﻝﺢ
اﻝدوﻝﺔ.
ﻤﺎدة (163 )
ﻴﺘـــوﻝﻰ اﻝـــوزﻴر رﺴـــم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻝوزارﺘـــﻪ ، وﻤﺘﺎﺒﻌـــﺔ ﺘﻨﻔﻴـــذﻫﺎ ، واﻝﺘوﺠﻴـــﻪ واﻝرﻗﺎﺒـــﺔ ، ﻓـــﻰ إطـــﺎر
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .
ﻤﺎدة (164 )
رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء واﻝــوزراء ﻤﺴــﺌوﻝون ﻤﺘﻀــﺎﻤﻨ ون ﻋــن اﻝﺴﻴﺎﺴــ ﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ أﻤــﺎم ﻤﺠﻠــس
اﻝﻨواب، وﻜل وزﻴر ﻤﺴﺌول ﻋن أﻋﻤﺎل وزارﺘﻪ ، وﻻ ﻴطﻠب طرح اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ إﻻ رﺌﻴس ﻤﺠﻠــس
اﻝوزراء ، وذﻝك طﺒﻘﺎ ﻝﻺﺠراءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.
ﻤﺎدة (165 )
ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء وﻨواﺒﻪ واﻝوزراء إﻝﻘﺎء ﺒﻴﺎن أﻤــﺎم أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أو ﻝﺠﺎﻨــﻪ
ﻋن ﻤوﻀوع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼ .ﻪ
وﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤﺠﻠس، أو اﻝﻠﺠﻨﺔ، ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن ، وﻴﺒدى ﻤﺎ ﻴراﻩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤن ﻤﻼﺤظﺎت .
ﻤﺎدة (166)
ﻴﺼدر رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻘــواﻨﻴن ، ﺒﻤــﺎ ﻝــﻴس ﻓﻴــﻪ ﺘﻌطﻴــل أو ﺘﻌــدﻴل أو
إﻋﻔﺎء ﻤن ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، وﻝﻪ أن ﻴﻔوض ﻏﻴرﻩ ﻓﻰ إﺼدارﻫﺎ وﻴ ، ﺠوز أن ﻴﺤدد اﻝﻘــﺎﻨون ﻤــن ﻴﺼــدر اﻝﻠــواﺌﺢ
اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻩ . 33
ﻤﺎدة (167 )
ﻴﺼدر رﺌﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝــوزراء اﻝﻠــواﺌﺢ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻹﻨﺸــﺎء اﻝﻤر اﻓــق واﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬــﺎ ﻓــ ، ﺈذا
رﺘب ذﻝك أﻋﺒﺎء ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﺠب أﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (168 )
ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝوز راء ﻝواﺌﺢ اﻝﻀﺒط ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝوزراء .
ﻤﺎدة (169)
ﻴﺤــــدد اﻝﻘــــﺎﻨون اﻝﺴــــﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼــــﺔ ﺒﺘﻌﻴــــﻴن اﻝﻤــــوظﻔﻴن اﻝﻤــــدﻨﻴﻴن وﻋــــزﻝﻬم و ، ﻴــــﻨظم اﺨﺘﺼﺎﺼــــﺎت
اﻝوظــﺎﺌف اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ ، وﻤﺴــﺌوﻝﻴﺎت اﻝﻤــوظﻔﻴن ، واﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘــﻰ ﺘﺼــون ﺤﻘــوﻗﻬم ، وﺘﻜﻔــل ﺤــرﻴﺘﻬم ﻓــﻰ
اﻝﻌﻤل .
ﻤﺎدة (170 )
ﻝــرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، وﻝﻠﻨﺎﺌــب اﻝﻌــﺎم ، وﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻤوﻗــﻊ ﻤــن ﺜﻠــث أﻋﻀــﺎﺌﻪ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﺘﻬﺎم رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝوزراء أو أى ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻬم ﻤن ﺠراﺌم أﺜﻨﺎء
ﺘﺄدﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺼب أو ﺒﺴﺒﺒﻪ .
وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻻ ﻴﺼدر ﻗــرار اﻻﺘﻬــﺎم إﻻ ﺒﻤواﻓﻘــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ، وﻴوﻗــف ﻤــن
ﻴﺘﻘرر اﺘﻬﺎﻤﻪ ﻋن ﻋﻤﻠﻪ إﻝﻰ أن ﻴﻔﺼل ﻓﻰ أﻤــرﻩ ، وﻻ ﺘﺤــول اﻨﺘﻬــﺎء ﺨدﻤﺘــﻪ ﻤــن إﻗﺎﻤــﺔ اﻝــدﻋوى ﻋﻠﻴــﻪ
أو اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻴﻬﺎ.
وﻜل ﻤن ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻤﻨﻬم ﻴﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌزل ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ دون إﺨــﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻷﺨــرى اﻝﺘــﻰ
ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (171 )
إذا ﺘﻘدﻤت اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو أﺤد أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ ، وﺠب ﺘﻘدﻴم ﻜﺘﺎب اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ إﻝﻰ رﺌﻴس
اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ.
34
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
ﻨظﺎم اﻹدارة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﺎدة (185 )
ﺘﻘﺴـــم اﻝدوﻝـــﺔ إﻝـــﻰ وﺤـــدات إدارﻴـــﺔ ﻤﺤﻠﻴـــﺔ ، ﺘﺘﻤﺘـــﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴـــﺔ ، وﺘﺸـــﻤل اﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺎت
واﻝﻤــدن واﻝﻤراﻜــز واﻷﺤﻴــﺎء واﻝﻘــرى ؛ وﻴﺠــوز أن ﺘﻀــم اﻝوﺤــدة اﻝواﺤــدة أﻜﺜــر ﻤــن ﻗرﻴــﺔ أو ﺤــﻰ ، وأن
ﺘﻨﺸــﺄ وﺤــدات إدارﻴــﺔ أﺨــرى ﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ
اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (186 )
ﻴﻤﺜل ﻜل وﺤدة ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﻨﺘﺨب ﺒﺎﻻﻗﺘراع اﻝﻌﺎم اﻝﺴرى اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات، وﻴﺸﺘرط
ﻓﻴﻤن ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀــوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻤﺤﻠــﻰ أن ﻴﻜــون ﻤﺼــرﻴﺎ ، ﻤﺘﻤﺘﻌــﺎ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ، وأﻻ
ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻋن إﺤدى وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ.
وﻴﻀم إﻝﻰ ﻋﻀــوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠــس ﻤﻤﺜﻠــون ﻋــن أﺠﻬــزة اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻓــﻰ اﻝوﺤــدة اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ دون أن
ﻴﻜون ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود.
وﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﻪ ووﻜﻴﻠﻪ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن .
ﻤﺎدة (187 )
ﻴ ﺨــﺘص اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻤﺤﻠــﻰ ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻬــم اﻝوﺤــدة اﻝﺘــﻰ ﻴﻤﺜﻠﻬــﺎ، وﻴﻨﺸــﻰء وﻴــدﻴر اﻝﻤراﻓــق واﻷﻋﻤــﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (188 )
ﻗـــرارات اﻝﻤﺠـــﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴـــﺔ اﻝﺼـــﺎدرة ﻓـــﻰ ﺤـــدود اﺨﺘﺼﺎﺼـــﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴـــﺔ، وﻻ ﻴﺠـــوز ﺘـــدﺨل اﻝﺴـــﻠطﺔ
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إﻻ ﻝﻤﻨﻊ ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻫذﻩ اﻝﺤــدود أو إﻀــرارﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ أو ﺒﻤﺼــﺎﻝﺢ ﺒﻌﻀــﻬﺎ
ﺒﻌﻀﺎ.
وﻋﻨد اﻝﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺼﺎص ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﺘﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻻﺴــﺘﻌﺠﺎل ﻤﺤــﺎﻜم ﻤﺠﻠــس
اﻝدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (189 )
ﺘدﺨل ﻓﻰ ﻤوارد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴــوم ذات اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤﻠــﻰ اﻷﺼــﻠﻴﺔ واﻹﻀــﺎﻓﻴﺔ،
وﻴﺠــــب أﻻ ﺘﺘﻨــــﺎول ﻫــــذﻩ اﻝﻀــــراﺌب واﻝرﺴــــوم اﻨﺘﻘــــﺎل اﻷﺸــــﺨﺎص أو ﻤــــرور اﻷﻤــــوال ﺒــــﻴن اﻝوﺤــــدات
اﻹدارﻴــﺔ ، وأﻻ ﺘﻘﻴــد ﺤــق اﻝﻤــواطﻨﻴن ﻓــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻤﻬــﺎﻤﻬم وأﻋﻤــﺎﻝﻬم ﻓــﻰ أراﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ، وﺘﺘﺒــﻊ ﻓــﻰ
ﺠﺒﺎﻴﺔ اﻝﻀراﺌب واﻝرﺴوم اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ اﻝﻘواﻋــد واﻹﺠــراءات اﻝﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻓــﻰ ﺠﺒﺎﻴــﺔ أﻤــوال
اﻝدوﻝﺔ ، وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون. 35
ﻤﺎدة (190 )
دارﻴــﺔ وﻤﺎﻝﻴــﺔ
ٕ
ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻤــﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠــﻪ اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻤــن ﻤﻌﺎوﻨــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ وا ، وﺘﻀــﻤن اﻝﺘوزﻴــﻊ
اﻝﻌﺎدل ﻝﻠﻤراﻓق واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤوارد وﺘﻘرﻴب ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝوﺤدات، طﺒﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ
ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (191 )
ﻴﻀـــﻊ ﻜـــل ﻤﺠﻠـــس ﻤﺤﻠـــﻰ ﻤﻴزاﻨﻴﺘـــﻪ وﺤﺴـــﺎﺒﻪ اﻝﺨﺘـــﺎﻤﻰ، وﻴﺒـــﻴن اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﻘواﻋـــد اﻝﺘـــﻰ ﺘﺘﺒـــﻊ ﻓـــﻰ
وﻀﻌﻬﻤﺎ، واﻝﻤدة اﻝﺘﻰ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻻﻋﺘراض ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴزاﻨﻴــﺔ واﻝﺤﺴــﺎب اﻝﺨﺘــﺎﻤﻰ
وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻫذا اﻻﻋﺘراض ، وﻴﺘم ﻨﺸرﻫﻤﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
وﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤــوال أن ﺘطﻠــب إدراج اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘﺄدﻴــﺔ اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ
واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻘو اﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻤﺎدة (192 )
ﻻ ﻴﺠوز ﺤل اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﺠراء إدارى ﺸﺎﻤل .
ﻋــﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒــﻪ
ٕ
وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ ﺤــل أى ﻤﻨﻬــﺎ وا ﺨــﻼل ﻤــدة ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن
ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺤــل، وﻴﺤــدد ﺘﺸــﻜﻴل ﻫﻴﺌــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ ﺘﺤــل ﻤﺤﻠــﻪ ﺨــﻼل ﻓﺘــرة اﻝﺤــل ﻝﺘﺼــرﻴف اﻝﺸــﺌون اﻝﺠﺎرﻴــﺔ
واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺘﺄﺨﻴر.
ﻤﺎدة (193 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﺘﻌﺎون اﻝوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻝﻨﻔــﻊ اﻝﻤﺸــﺘرك ، ووﺴــﺎﺌل اﻝﺘﻌــﺎون ﺒﻴﻨﻬــﺎ
وﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .
ﻤﺎدة (194 )
ﻴــــــﻨظم اﻝﻘــــــﺎﻨون اﺨﺘﻴــــــﺎر اﻝﻤﺤــــــﺎﻓظﻴن ورؤﺴــــــﺎء اﻝوﺤــــــدات اﻹدارﻴــــــﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴــــــﺔ اﻷﺨــــــرى ، وﻴﺤــــــدد
اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم .
الفصل الخامس
نظام ادارة المحلية (مقترح نظام مجلسين للنقاش )
الفرع ا ول
التقسيم ادارى المحلى للدولة
ـــــــــــــــــــــ
مادة ( )1
نفسھا 185
مادة ( )236
تتولى الوحدات ادارية المحلية ، كل فى نطاق اختصاصه ، رعاية مصالح المواطنين،
وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة.وينظم القانون وسائل دعم
ال5مركزية ادارية وتمكين ھذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات والنھوض بھا
وحسن إدارتھا.
مادة ( )3
نفسھا 190
مادة ( )4
نفسھا 193
مادة ( )5
نفسھا 189
الفرع الثانى
المجالس المحلية المنتخبة
مادة ( )6
يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب باقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات.
،ً
بحقوقه المدنية
ً
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا متمتعا
والسياسية ، وأD يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة مي5دية.
مادة ( )7
يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى نطاق وحدته ادارية
المحلية وإقرار موازناتھا وخطط التنمية بھا على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون طريقة تشكيل ھذه المجالس واختصاصاتھا اFخرى ومواردھا المالية
وضمانات أعضائھا وع5قاتھا بالحكومة والبرلمان.
مادة ( )8
تخضع المجالس المحلية المنتخبة فى تنظيم أدوار إنعقادھا السنوية واجتماعاتھا غير
العادية وعلنية جلساتھا وانتخاب رؤسائھا ووكيليھا والفصل فى صحة عضويتھا وإسقاطھا
واستقالة أعضائھا لIحكام ذاتھا المتعلقة بمجلس النواب. 37
مادة ( )9
يراقب كل مجلس محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة ادارية المحلية التى يمثلھا
بوسائل الرقابة الممنوحة Fعضاء مجلس النواب فى الدستور وبالقواعد واجراءات ذاتھا.
مادة ( )10
نفسھا 188
مادة (11 )
نفسھا 192.
الفرع الثالث
ا!جھزة التنفيذية المحلية
مادة ( )12
يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط فيمن يشغل ھذا المنصب الشروط ذاتھا الواجب توافرھا فى عضو الحكومة .
ويحدد القانون اختصاصاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفية .
مادة ( )13
المحافظ ھو الرئيس التنفيذى للمحافظة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمھورية بعد
موافقة أغلبية أعضاء مجلس محلى المحافظة .
ورئيس المدينة أو المركز أو الحى أو القرية ھو الرئيس التنفيذى لوحدته اPدارية
المحلية، ويصدر بتعيين أى منھم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وموافقة
المجلس المحلى المختص .
مادة ( )14
الرئيس التنفيذى للوحدة اPدارية المحلية ھو ممثل الدولة فى نطاق ھذه الوحدة المحلية،
وھو الرئيس ا^على ل[جھزة التنفيذية ومديريات وإدارات الخدمات والمرافق العامة التابعة لھا،
ويعمل على حفظ ا^من والنظام العام بھا، وھو مسئول عن أعماله أمام المجلس المحلى
المختص ، ويحق له حضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت .38
مادة ( )15
يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسھا التنفيذى، وعضوية
رؤساء ا^جھزة التنفيذية بھا، ويختص ھذا المجلس بتوجيه وتنسيق ا^عمال التنفيذية ومتابعتھا
للقوانين
ً
وإصدار القرارات اPدارية بشأنھا وفقا .
ويبين القانون اfختصاصات ا^خرى لھذه المجالس التنفيذية وسلطات رؤسائھا ونظام
عملھا وأوجه التنسيق بينھا وعgقاتھا بالمجالس المحلية المنتخبة.
39
اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع
اﻝﻔرع اﻷول
ﻤﺠﻠس اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻰ
ﻤﺎدة (195 )
ﻴﻨﺸـــﺄ ﻤﺠﻠـــس ﻝﻠـــدﻓﺎع اﻝـــوطﻨﻰ ، ﻴﺘـــوﻝﻰ رﺌـــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ رﺌﺎﺴـــﺘﻪ ، وﻴﻀـــم ﻓـــﻰ ﻋﻀـــوﻴﺘﻪ رﺌﻴﺴـــﻰ
ﻤﺠﻠﺴــــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــــﺎن ورﺌــــﻴس ﻤﺠﻠــــس اﻝــــ وزراء ، ووزراء اﻝــــدﻓﺎع واﻝﺨﺎرﺠﻴــــﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴــــﺔ واﻝداﺨﻠﻴــــﺔ و رﺌــــﻴس
اﻝﻤﺨـــﺎﺒرات اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ورﺌـــﻴس أرﻜـــﺎن اﻝﻘـــوات اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ وﻗـــﺎدة اﻝﻘـــوات اﻝﺒﺤرﻴـــﺔ واﻝﺠوﻴـــﺔ واﻝـــدﻓﺎع اﻝﺠـــوى
ورﺌﻴس ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻤدﻴر إدارة اﻝﻤﺨﺎﺒرات اﻝﺤرﺒﻴﺔ واﻻﺴﺘطﻼع.
وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻰ اﻝﺸــﺌون اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒوﺴــﺎﺌل ﺘــﺄﻤﻴن اﻝــﺒﻼد وﺴــﻼﻤﺘﻬﺎ ، وﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻤوازﻨــﺔ اﻝﻘــوات
اﻝﻤﺴــﻠﺤ ﻓــﻰ
ﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺘــدرج رﻗﻤــﺎ واﺤــدا اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــب أﺨــذ رأﻴــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺸــروﻋﺎت ً
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷﺨرى .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻤﺎدة (196 )
اﻝﻘـــوات اﻝﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻤﻠـــك ﻝﻠﺸـــﻌب ﻤﻬﻤﺘﻬـــﺎ ﺤﻤﺎﻴـــﺔ اﻝـــﺒﻼد واﻝﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ أﻤﻨﻬـــﺎ وﺴـــﻼﻤﺔ أراﻀـــﻴﻬﺎ،
واﻝدوﻝــﺔ وﺤــدﻫﺎ ﻫــﻰ اﻝﺘــﻰ ﺘﻨﺸــﺊ ﻫــذﻩ اﻝﻘــوات ، وﻴﺤظــر ﻋﻠــﻰ أى ﻓــرد أو ﻫﻴﺌــﺔ أو ﺠﻬــﺔ أو ﺠﻤﺎﻋــﺔ
إﻨﺸﺎء ﺘﺸﻜﻴﻼت أو ﻓرق أو ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ أو ﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜرﻴﺔ .
وﻴﻜون ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺠﻠس أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (197 )
وزﻴر اﻝدﻓﺎع ﻫو اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠ ،ﺤﺔ وﻴﻌﻴن ﻤن ﺒﻴن ﻀﺒﺎطﻬﺎ.
ﻤﺎدة (198 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻴﺒﻴن ﺸروط اﻝﺨدﻤﺔ واﻝﺘرﻗﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎﻋد ﻓﻰ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ .
وﺘﺨــــﺘص اﻝﻠﺠــــﺎن اﻝﻘﻀــــﺎﺌﻴﺔ ﻝﻀــــﺒﺎط وأﻓــــراد اﻝﻘــــوات اﻝﻤﺴــــﻠﺤﺔ دون ﻏﻴرﻫــــﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼــــل ﻓــــﻰ ﻜﺎﻓــــﺔ
اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘرارات اﻝﺼﺎدرة ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬم .40
ﻤﺎدة ( 199 )
ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜرى، وﻴﺒﻴن اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝواردة ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور ، وﻻ
ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل أن ﻴﺤﺎﻜم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء اﻝﻌﺴــﻜرى إﻻ اﻝﻌﺴــﻜرﻴون وﻤــن ﻓــﻰ ﺤﻜﻤﻬــم ، ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذى
ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻨص ﻤرادف
اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜرى ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺨﺘص وﺤدﻩ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠراﺌم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘوات
اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻀــﺒﺎطﻬﺎ وأﻓرادﻫــﺎ ( أﺜﻨــﺎء أداء ﻤﻬــﺎم اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ) . وﻴﺠــوز اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ اﻝﻤــدﻨﻴﻴن أﻤــﺎم
اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴــﻜرى ﻓــﻰ اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون، وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ اﻷﺨــرى، وذﻝــك
ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝواردة ﺒﺎﻝدﺴﺘو .
وأﻋﻀﺎء اﻝﻘﻀــﺎء اﻝﻌﺴــﻜرى ﻤﺴــﺘﻘﻠون وﻏﻴــر ﻗــﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌــزل، وﻴﺘﻤﺘﻌــون ﺒﺎﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت واﻝﺤﺼــﺎﻨﺎت
واﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﻘررة ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺸرطﺔ
ﻤﺎدة (200 )
اﻝﺸـــرطﺔ ﻫﻴﺌـــﺔ ﻤدﻨﻴـــﺔ ﻨظﺎﻤﻴـــﺔ ، ﺘـــؤدى واﺠﺒﻬـــﺎ ﻓـــﻰ ﺨدﻤـــﺔ اﻝﺸـــﻌب، ووﻻؤﻫـــﺎ ﻝﻠدﺴـــﺘور واﻝﻘـــﺎﻨون،
وﺘﺘوﻝﻰ ﺤﻔظ اﻝﻨظﺎم واﻷﻤن و اﻵداب اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺎ ﺘﻔرﻀــﻪ اﻝﻘــواﻨﻴن واﻝﻠــواﺌﺢ ، وﺘﻜﻔــل ﻝﻠﻤــواطﻨﻴن
اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨــﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻜــراﻤﺘﻬم وﺤﻘــوﻗﻬم وﺤرﻴــﺎﺘﻬم، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﺒﻤــﺎ
ﻴﻜﻔل ﻗﻴﺎم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺸرطﺔ ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم .41
اﻝﺒﺎب اﻝراﺒﻊ
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷاو ﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
اﻝﻔﺼل ا ولﻷ
أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻤﺎدة (201 )
ﺘﺘﻤﺘــﻊ اﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻷاو ﺠﻬـــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ، اﻝﻤﻨﺼـــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓـــﻰ ﻫــذا اﻝدﺴـــﺘور، ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، واﻝﺤﻴﺎد ، واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﻔﻨ اﻹو ﻲ دار ي واﻝﻤﺎﻝﻲ .
وﻴﺠــوز ، ﻋﻨــد اﻻﻗﺘﻀــﺎء و ، ﺒﻤوﺠــب ﻗــﺎﻨون ، إﻨﺸــﺎء ﻫﻴﺌــﺎت ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ و أﺠﻬــزة رﻗﺎﺒﻴــﺔ أﺨــرى ، ﺘﺘﻤﺘــﻊ
ﺒذات اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت .
وﻴﺘﻌﻴن أﺨذ رأى ﻫذ ﻩ اﻝﻬﻴﺌﺎت واﻷﺠﻬزة ﻓﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ .
ﻤﺎدة (202 )
ﺘﻘــﺎرﻴر اﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻷاو ﺠﻬــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ﻋﻠﻨﻴــﺔ ، وﺘﻨﺸــر ﻋﻠــﻰ اﻝــرأى اﻝﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝــذي
ﻴﻨظﻤــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون ، وﺘﻘــدم إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ و ﻤﺠﻠﺴــﻲ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب أن
ً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻫﺎ إﻝﻴﻪ .
ﻴﻨظرﻫﺎ وﻴﺘﺨذ ﺤﻴﺎﻝﻬﺎ اﻹﺠراء اﻝﻼزم ﻓﻰ ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ
وﺘﺒﻠــﻎ اﻷﺠﻬــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ﺴــﻠطﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﺴــﻔر ﻋﻨــﻪ ﻨﺘــﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ ﻤــن ﻗﻴــﺎم دﻻﺌــل
ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو ﺠراﺌم.
وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة ( 203 )
ﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ رؤﺴــﺎء اﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ و اﻷﺠﻬــزة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ﺒﻌــد ﻤواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻋﻀــﺎء
ﺤظــر
ُ
ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ، وذﻝك ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻝﻤرة واﺤدة، وﻫم ﻏﻴر ﻗــﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌــزل، وﻴ
ﻋﻠﻴﻬم ﻤﺎ ﻫو ﻤﺤظور ﻋﻠﻰ اﻝوزراء.
ﻤﺎدة (204 )
ﻴﺼــدر ﻗــﺎﻨون ﺒﺘﺸــﻜﻴل ﻜــل ﻫﻴﺌــﺔ ﻤﺴــﺘﻘ ﻠﺔ أو ﺠﻬــﺎز رﻗــﺎﺒﻰ ، ﻴﺤــدد اﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻷﺨــرى ﻏﻴــر
اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور، وﻨظﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ ، وﻴﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎءﻫﺎ واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝﻔﻨﻴــﻴن ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت
وﻴﺒـــﻴن طـــرق ﺘﻌﻴﻴـــﻨﻬم وﺘـــرﻗﻴﺘﻬم وﻤﺴـــﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴـــﺎً وﻋـــزﻝﻬم وﻏﻴـــر ذﻝـــك ﻤـــن اﻝﻼزﻤـــﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬـــم ،
أوﻀﺎﻋﻬم اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل اﺴﺘﻘﻼﻝﻬم. 42
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ
ﻷا ﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد
ﻤﺎدة (205 )
ﺘﺨﺘص اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد، وﻤﻨﻊ ﺘﻀﺎرب
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ، وﻨﺸر ﻗﻴم اﻝﻨزاﻫﺔ واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ ، ووﻀﻊ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
ً ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﺒذﻝك ، وﻀﻤﺎن ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ، وﻓﻘﺎ
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت
ﻤﺎدة (206 )
ﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، واﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻌﻬد إﻝﻴﻪ ﺒﻬﺎ
ُ
اﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻴ ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤ ﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزى
ﻤﺎدة (207 )
ﻴﺨﺘص اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜزي ﺒوﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ، وﻤراﻗﺒﺔ أداء
اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺼرﻓﻰ، وﻝﻪ وﺤدﻩ ﺤق إﺼدار اﻝﻨﻘد ، وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﻘرار اﻷﺴﻌﺎر وﺴﻼﻤﺔ
اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺼرﻓﻲ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ إطﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ.43
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺎدة (208 )
ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ دﻋــم ﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓﺌــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓــﻰ ﺼــﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ وﺘﻌزﻴز اﻝﺤوار اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻰ ﺒﺼورة ﻤؤﺴﺴﻴﺔ ، وﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ
و اﻝﺒرﻝﻤﺎن أﺨذ رأى اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤﺸر وﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .
ﺸﻜل ﻫــذا اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن
ُ
وﻴ ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀــوا ﺘﺨﺘــﺎرﻫم ﺘﻨظﻴﻤــﺎﺘﻬم اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﺔ
ﻤن ﻨﻘﺎﺒﺎت واﺘﺤﺎدات وﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻔﻼﺤﻴن واﻝﻌﻤﺎل واﻝﻤﻬﻨــﻴن وﻏﻴــرﻫم ﻤــن ﻓﺌــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ، وﻻ ﻴﺠــوز
اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أ و أى ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ .
وﻴﺒــــﻴن اﻝﻘــــﺎﻨون طرﻴﻘــــﺔ ﺘﺸــــﻜﻴل ﻫــــذا اﻝﻤﺠﻠــــس واﻨﺘﺨــــﺎب رﺌﻴﺴــــﻪ ، وﻨظــــﺎم ﻋﻤﻠــــﻪ ، ووﺴــــﺎﺌل ﺘﻘــــدﻴم
ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ .
اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت
ﻤﺎدة (209 )
ﺘﺨﺘص اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺤدﻫﺎ ﺒﺈدارة اﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ واﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ
ً ﻤن إﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﺒداء اﻝرأى ﻓﻰ
واﻝﻤﺤﻠﻴﺎت ، ﺒدءا
ٕ
وا ﺘﻘﺴﻴم اﻝــدواﺌر ، وﺘﺤدﻴــد ﻀــواﺒط
اﻝﺘﻤوﻴل واﻹﻨﻔﺎق اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﻹﻋﻼن ،ﻋﻨﻪ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن إﺠراءات ﺤﺘﻰ إﻋﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ.
ﻌﻬد إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒ
ُ
وﻴﺠوز أن ﻴ ﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ
اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.
ﻤﺎدة (210 )
ﻴﺘوﻝﻰ إدارة اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻤﺠﻠــس ﻤﻜــون ﻤــن ﻋﺸــرة أﻋﻀــﺎء ﺨﺘــﺎر ﺴــﺘﺔ
ُ
ﻴ ﻤــﻨﻬم
ﺒﺎﻝﺘﺴــﺎوي ﻤــن ﺒــﻴن ﻨــواب رﺌــﻴس ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض ورؤﺴــﺎء ﻤﺤــﺎﻜم اﻻﺴــﺘﺌﻨﺎف وﻨــواب رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس
اﻝدوﻝﺔ ﺘﻨﺘﺨﺒﻬم ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬم اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء ﻤﺠﺎﻝﺴﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﻝﻠﻌﻤل
ﻨﺘدﺒون ﻨدﺒﺎً ﻜﺎﻤﻼً
ُ
وﻴ
ﺒﺎﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻝدورة واﺤدة ﻤدﺘﻬﺎ ﺴت ﺴﻨوات ؛ وﺘﻜون رﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﻷﻗــدم أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ ؛ وﻴﺘﺠــدد
اﻨﺘﺨﺎب ﻨﺼف ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻜل ﺜﻼث ﺴﻨوات .
وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ اﻨﺘﺨــﺎب اﻷﻋﻀــﺎء اﻝﺒــﺎﻗﻴن واﻝﺸــروط ا ﺠــراءات اﻝﺘﺠدﻴــد
ٕ
ﻝواﺠــب ﺘواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻴﻬم وا
اﻝﻨﺼﻔﻲ.
وﻝﻠﻤﻔوﻀــﻴﺔ أن ﺘﺴــﺘﻌﻴن ﺒﻤــن ﺘــراﻩ ﻤــن اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼــﻴن وذوى اﻝﺨﺒــرة ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎل
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺠﻬﺎز ﺘﻨﻔﻴذى ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .44
ﻤﺎدة (211 )
ﻴﺘــوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻗﺘــراع واﻝﻔــرز ﻓــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ، اﻝﺘــﻰ ﺘــدﻴرﻫﺎ اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ ، أﻋﻀــﺎء
ﺘﺎﺒﻌون ﻝﻬﺎ ، ﻜﻔل ﻝﻬم ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﺎ ﻴﻀــﻤن ﻨــزاﻫﺘﻬم واﺴــﺘﻘﻼﻝﻬم ﺘ
ُ
ﻴ ﺤــت اﻹﺸــراف اﻝﻌــﺎم ﻝﻤﺠﻠــس
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ .
ﻤـــن ذﻝـــك ﻴﺘـــوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻻﻗﺘـــرا
ً
واﺴـــﺘﺜﻨﺎء ع واﻝﻔـــرز أﻋﻀـــﺎء ﻤـــن اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﻘﻀـــﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤـــدة ﻋﺸـــر
ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (212 )
ﺘﺨﺘص اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــون ﻋﻠــﻰ ﻗــرارات اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻻﺴــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﻴــﺔ واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝرﺌﺎﺴــﻴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬــﺎ، وﻴﻜــون اﻝطﻌــن ﻋﻠــﻰ
اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺎت أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻹدارى .
وﻴـــﻨظم اﻝﻘـــﺎﻨون إﺠـــراءات اﻝطﻌـــون واﻝﻔﺼـــل ﻓﻴﻬـــﺎ وﻓﻘـــﺎ ﻝﻤواﻋﻴـــد ﻤﺤـــددة ﺒﻤـــﺎ ﻻ ﻴﺨـــل ﺒﺴـــﻴر اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴـــﺔ أو إﻋـــﻼن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـــﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـــﺔ . وﻻ ﻴﺠـــوز اﻝطﻌـــن ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـــﺔ ﻝﻼﺴـــﺘﻔﺘﺎءات أو
اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﻌد إﻋﻼﻨﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﻴﺘم إﻋﻼن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻗﺘراع.
اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻝﻔرع اﻷول
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺌون اﻝوﻗف
ﻤﺎدة (213 )
ﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺌون اﻝوﻗــف ﻋﻠــﻰ ﺘﻨظــﻴم ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝوﻗــف اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ ، وﻀــﻤﺎن إدارة
اﻷوﻗﺎف إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﺸﻴدة ، واﻹﺸراف ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻗﺎﺒﺘﻬ ،ﺎ وﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوﻗف ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺤﻔظ اﻝﺘراث
ﻤﺎدة (214 )
( ﻌﻨــﻰ اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝﺤﻔــظ اﻝﺘــراث ﺒﺘﻨظــﻴم وﺴــﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺘــراث اﻝﺤﻀــﺎري واﻝﻌﻤراﻨــﻲ واﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ
ُ
ﺘ
اﻝﻤﺼـــري ، واﻹﺸـــراف ﻋﻠـــﻰ ﺠﻤﻌـــﻪ ، وﺼـــون ﻤوﺠوداﺘـــﻪ ، وﺘرﻗﻴﺘـــﻪ ، ﺤﻴـــﺎ
ٕ
وا ء إﺴـــﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓـــﻰ اﻝﺤﻀـــﺎرة
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ) .
اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث
ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 45
ﻤﺎدة (215 )
ﻴﻘوم ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺨدﻤــﺔ اﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ، ﺜراﺌﻬــﺎ واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ٕ
وا ، وﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ ﺘﻌرﻴــب
اﻝﻌﻠوم واﻵداب واﻝﻔﻨون واﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ، وﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﻨﺸر ﻋﻠوم ودراﺴﺎت اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ أﻨﺤﺎء
اﻝﻌﺎﻝم.
اﻝﻔرع اﻝراﺒﻊ
اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻺﻋﻼم واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ
ﻤﺎدة (216 )
ﻴﺘــــوﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠــــس اﻝــــوطﻨ ﻝﻰ ﻺﻋــــﻼم ﺘﻨظــــﻴم ﺸــــﺌون اﻝﺒــــث اﻝﻤﺴــــﻤوع واﻝﻤرﺌــــﻲ و ﺘﻨظــــﻴم اﻝﺼــــﺤﺎﻓﺔ
اﻝﻤطﺒوﻋــﺔ واﻝرﻗﻤﻴــﺔ وﻏﻴرﻫــﺎ ، وﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس ﻤﺴــﺌوﻻ ﻋــن ﻀــﻤﺎن ﺤرﻴــﺔ اﻹﻋــﻼم ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﺼــورﻩ
وأﺸــــﻜﺎﻝﻪ و اﻝﻤﺤﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺘﻌددﻴﺘــــﻪ وﻋــــدم ﺘرﻜــــزﻩ أو اﺤﺘﻜــــﺎرﻩ ، وﺤﻤﺎﻴــــﺔ ﻤﺼــــﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﻬــــو ر ووﻀــــﻊ
اﻝﻀــواﺒط واﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺒــﺎﻝﺘزام وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒﺄﺼــول اﻝﻤﻬﻨــﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬــﺎ، واﻝﺤﻔــﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و ﻤراﻋﺎة ﻗﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ.
ﻤﺎدة (217 )
ﺘﻘــــوم اﻝﻬﻴﺌــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﻝﻠﺼــــﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋــــﻼم ﻋﻠــــﻰ إدارة اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺼــــﺤﻔﻴﺔ و اﻹﻋﻼﻤﻴــــﺔ
اﻝﻤﻤﻠوﻜـــﺔ ﻝﻠدوﻝـــﺔ، وﺘطوﻴر ﻫـــﺎ، وﺘﻨﻤﻴـــﺔ أﺼـــوﻝﻬﺎ ، وﺘﻌظـــﻴم اﻻﺴـــﺘﺜﻤﺎر اﻝـــوطﻨﻲ ﻓﻴﻬـــﺎ ، وﻀـــﻤﺎن
اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒ دارﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﺸﻴدة
ٕ
ﺄﻨﻤﺎط أداء ﻤﻬﻨﻴﺔ وا .
46
اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس
أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻔﺼل اﻷول
ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور
ﻤﺎدة (218 )
ﻝﻜل ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻤﺠﻠس اﻝﻨواب طﻠب ﺘﻌدﻴل ﻤﺎدة أو أﻜﺜر ﻤن ﻤواد اﻝدﺴــﺘور، وﻴﺠــب
أن ﻴذﻜر ﻓﻰ ﻫذا اﻝطﻠب اﻝﻤــواد اﻝﻤطﻠــوب ﺘﻌــدﻴﻠﻬﺎ وأﺴــﺒﺎب ﻫــذا اﻝﺘﻌــدﻴل ، ﻓــﺈذا ﺼــدر طﻠــب اﻝﺘﻌــدﻴل
ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﺠب أن ﻴوﻗﻌﻪ ﺨﻤس ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻓــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤــوال ، ﻴﻨــﺎﻗش اﻝﺒرﻝﻤــﺎن طﻠــب اﻝﺘﻌــدﻴل ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﺴــﺘﻼﻤﻪ ،
وﻴﺼدر ﻗرارﻩ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﻠس إﻤﺎ ﺒﻘﺒول طﻠب اﻝﺘﻌــدﻴل ﻜﻠﻴــﺎ أو ﺠزﺌﻴــﺎ أو ﺒرﻓﻀــﻪ،
ﻓﺈذا رﻓض اﻝطﻠب ﻻ ﻴﻌﺎد طﻠب ﺘﻌدﻴل اﻝﻤواد ذاﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠول دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺘﺎﻝﻰ.
ﻤﺎدة (219 )
إذا واﻓق اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ طﻠب ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور ، ﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤواد اﻝﻤطﻠوب ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﺒﻌد ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓــﻰ
اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﻌــد ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻫــذﻩ اﻝﻤواﻓﻘــﺔ ، ﻓــﺈذا واﻓــق ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌــدﻴل ﺜﻠﺜــﺎ أﻋﻀــﺎء
اﻝﺒرﻝﻤـــﺎن ، ﻋـــرض ﻋﻠـــﻰ اﻝﺸـــﻌب ﻻﺴـــﺘﻔﺘﺎﺌﻪ ﻓـــﻰ ﺸـــﺄﻨﻪ ﺨـــﻼل ﺜﻼﺜـــﻴن ﻴوﻤـــﺎ ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ ﺼـــدور ﻫـــذﻩ
اﻝﻤواﻓﻘﺔ.
ً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻴﻜون اﻝﺘﻌدﻴل ﻨﺎﻓذا
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ
أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺎدة ( 220 )
ﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﻗواﻋــدﻫﺎ اﻷﺼــوﻝﻴﺔ واﻝﻔﻘﻬﻴــﺔ وﻤﺼــﺎدرﻫﺎ اﻝﻤﻌﺘﺒــرة
ﻓﻰ ﻤذاﻫب أﻫل اﻝﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ.
ﻤﺎدة (221 )
ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﻫرة ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ ، وﻴﺠوز ﻨﻘل اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ﺒﻘﺎﻨون .
ﻤﺎدة (222 )
ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠم اﻝدوﻝﺔ وﺸﻌﺎرﻫﺎ وأوﺴﻤﺘﻬﺎ وﺸﺎراﺘﻬﺎ وﺨﺎﺘﻤﻬﺎ وﻨﺸﻴدﻫﺎ اﻝوطﻨﻰ .
47
ﻤﺎدة (223 )
ﻜل ﻤﺎ ﻗررﺘﻪ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ ﻤن أﺤﻜﺎم ﻗﺒل ﺼدور اﻝدﺴــﺘور ﻴﺒﻘــﻰ ﺼــﺤﻴﺤﺎ وﻨﺎﻓــذا ﺒﻤــﺎ ﻻ ﻴﺨــﺎﻝف
أﺤﻜــــﺎم ﻫــــذا اﻝدﺴــــﺘور. وﻻ ﻴﺠــــوز ﺘﻌــــدﻴﻠﻬﺎ وﻻ إﻝﻐﺎؤﻫــــﺎ إﻻ وﻓﻘــــﺎ ﻝﻠﻘواﻋــــد واﻹﺠــــراءات اﻝﻤﻘــــررة ﻓــــﻰ
اﻝدﺴﺘور .
ﻤﺎدة (224 )
ﺘﻨﺸــر اﻝﻘــواﻨﻴن ﻓــﻰ اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﺼــدارﻫﺎ، وﻴﻌﻤــل ﺒﻬــﺎ
ً آﺨر .
ﺒﻌد ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻫﺎ ، إﻻ إذا ﺤددت ﻝذﻝك ﻤﻴﻌﺎدا
وﻻ ﺘﺴرى أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤــل ﺒﻬــﺎ، وﻻ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺜــر ﻓﻴﻤــﺎ وﻗــﻊ
ﻗﺒﻠﻬــﺎ، وﻻ ﻴﺠــوز ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﻤــواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ واﻝﻀــرﻴﺒﻴﺔ أن ﻴــﻨص ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف ذﻝــك إﻻ
ﺒﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .
ﻤﺎدة (225 )
ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝدﺴﺘور ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .
اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
ﻤﺎدة (226 )
ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻤدة رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻰ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎء أرﺒﻊ ﺴﻨو ات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ رﺌﻴﺴــﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴــﺔ، وﻻ
ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل أن ﻴﺸﻐل ﻫذا اﻝﻤﻨﺼب إﻻ ﻝﻤدة أﺨرى.
ﻤﺎدة (227 )
ﻜـــل ﻤﻨﺼـــب ، ﻴﻌـــﻴن ﻝـــﻪ اﻝدﺴـــﺘور أو اﻝﻘـــﺎﻨون ﻤـــدة وﻻﻴـــﺔ ﻤﺤـــددة ، ﻏﻴـــر ﻗﺎﺒﻠـــﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴـــد أو ﻗﺎﺒﻠـــﺔ ﻝﻤـــرة
واﺤدة ، ﻴﺤﺘﺴب ﺒــدء ﻫــذﻩ اﻝوﻻﻴــﺔ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺸــﻐﻠﻬﺎ . وﺘﻨﺘﻬــﻰ ﻫــذﻩ اﻝوﻻﻴــﺔ ﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤــوال ﻤﺘــﻰ ﺒﻠــﻎ
ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻰ ﻝﻠﺘﻘﺎﻋد.
ﻤﺎدة (228 )
ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝدﺴﺘور، اﻹﺸراف اﻝﻜﺎﻤــل ﻋﻠــﻰ أول
اﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴـــﺔ ﺘﺎﻝﻴـــﺔ ، وﺘـــؤول ﻤوﺠـــودات ﻫـــذﻩ اﻝﻠﺠﻨـــﺔ واﻝﻠﺠﻨـــﺔ اﻝﻌﻠﻴـــﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت اﻝرﺌﺎﺴـــﻴﺔ إﻝـــﻰ
اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓور ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .
ﻤﺎدة (229 )
(تجري اfنتخابات القادمة وفقا لنظhhام............ ، ﺒواﻗــﻊ... وﻓــق ﻨظــﺎم اﻝﻘــواﺌم اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ، وﺒواﻗــﻊ.... ﻝﻠﻨظــﺎم
اﻝﻔــردى، وﻴﻨﻌﻘــد ﻓﺼــﻠﻪ اﻝﺘﺸــرﻴﻌﻰ اﻷول ﺨــﻼل ﻋﺸــرة أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ
اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت) .
48
ﻤﺎدة (230 )
(ﺘﺒدأ إﺠراءات اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ وﻴﻨﻌﻘد ﻓﺼﻠﻪ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻰ اﻷول ﻗﺒل اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺘﺠدﻴــد اﻝﻨﺼــﻔﻰ
ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸورى اﻝﻘﺎﺌم ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝدﺴﺘور ، ﺒﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر، وﻴﺴــﺘﻤر
ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻰ أداء ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﻪ اﻝﺤﺎﻝﻰ ﻝﺤﻴن اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ .)
ﻴﺒﺎﺸــر ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــو رى اﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻹﺠراﺌﻴــﺔ اﻝﻤﻘــررة ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ اﻝــواردة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝدﺴــﺘور
ﻝﺤﻴن اﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق